ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين

( و هم صاغرون ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا ازال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله ) يعنى بما أحدثوا بعد الاسلام لانهم يلزمهم لو كفروا بعد الاسلام القتل و الحدود و لا يلزمهم ما مضى قبله

( قال الشافعي ) و هكذا كل ما أصاب لهم مسلم أو معاهد من دم أو مال قبل الاسلام و العهد فهو هدر و لو وجدوا ما لا لهم في يدي رجل لم يكن لهم أخذه و لو تحول رجل منهم أحدا قبل الاسلام لم يكن له الخروج من يديه لان دماءهم و أموالهم مباحة قبل الاسلام أو العهد لهم و هم مخالفون أهل الاسلام فيما وجد في أيديهم لمسلم بعد إسلامهم لان ذلك يؤخذ منهم بعد إسلامهم لان الله عز و جل قضى في رد الربا برد ما بقي منه و لم يقض برد ما قبض فهلك في الشرك

( قال الشافعي ) و ما أصاب الحربي المستأمن أو الذمي لمسلم أو معاهد من دم أو مال اتبع به لانه كان ممنوعا أن ينال أو ينال منه .

ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا أسلم القوم ثم ارتدوا عن الاسلام في دار الاسلام و هم مقهورون أو قاهرون في موضعهم الذي الذي ارتدوا فيه و ادعوا نبوة رجل تبعوه عليها أو رجعوا إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو ذلك من أصناف الكفر فسواء ذلك كله و على المسلمين أن يبدؤوا بجهادهم قبل جهاد أهل الحرب الذين لم يسلموا قط فإذا ظفروا بهم استتابوهم فمن تاب حقنوا دمعه بالتوبة و إظهار الرجوع إلى الاسلام و من لم يتب قتلوه بالردة و سواء ذلك في الرجل و المرأة

( قال الشافعي ) و ما أصاب أهل الردة للمسلمين في حال الردة أو بعد إظهار التوبة في قتال و هم ممتنعون أو قتال أو على نائرة أو غيرها فسواء و الحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل و القود و ضمان ما يصيبون و سواء ذلك قبل يقهرون أو بعد ما قهروا فتابوا أو لم يتوبوا لا يختلف ذلك

( قال الشافعي ) فإن قيل فما صنع أبو بكر في أهل الردة ؟ قيل : قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا و لا ندى قتلاكم فقال عمر لا نأخذ لقتلانا دية

( قال الشافعي ) فإن قيل : فما قوله تدون قتلانا ؟ قيل إذا أصابوا متعمدين ودوا و إذا ضمنوا الدية في قتل متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين و هذا خلاف حكم أهل الحرب عند أبي بكر .

فإن قيل فما نعلم أحدا منهم قتل بأحد ؟ قيل و لا يثبت عليه قتل أحد بشهادة و لو ثبت لم نعلم حاكما أبطل لولى دم قتيل أن يقتل له لو طلبه و الردة لا تدفع عنهم عقلا و لا قودا و لا تزيدهم خيرا إن لم تزدهم شرا

( قال الشافعي ) فإذا قامت لمرتد بينة أنه أظهر القول بالايمان ثم قتله رجل يعلم توبته أو لا يعلمها فعليه القود كما عليه القود في كافر أظهر الايمان فلا يعلم ايمانه و عبد عتق و لا يعلم عتقه ثم قتلهما فيقتل بهما في الحالين في بلاد الاسلام

( قال الشافعي ) و لو كان كافرا فأسلم في بلاد الحرب فأغار قوم فقتلوه لم تكن له دية و كانت فيه كفارة

( قال الشافعي ) و لو عمد رجل قتله في غارة و قد أظهر الاسلام قبل القتل و علمه القاتل قتل له و إن لم يعلمه وداه لانه عمده و هو مؤمن بالقتل و إنما يسقط عنه العقل و القود إذا قتله عامد لقتله بعينه كأنه قتله في غارة لقول الله عز و جل ( فإن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة )

( قال الشافعي ) يعني و الله أعلم في قوم عدو لكم .

/ 279