( و هم صاغرون ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا ازال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله ) يعنى بما أحدثوا بعد الاسلام لانهم يلزمهم لو كفروا بعد الاسلام القتل و الحدود و لا يلزمهم ما مضى قبله ( قال الشافعي ) و هكذا كل ما أصاب لهم مسلم أو معاهد من دم أو مال قبل الاسلام و العهد فهو هدر و لو وجدوا ما لا لهم في يدي رجل لم يكن لهم أخذه و لو تحول رجل منهم أحدا قبل الاسلام لم يكن له الخروج من يديه لان دماءهم و أموالهم مباحة قبل الاسلام أو العهد لهم و هم مخالفون أهل الاسلام فيما وجد في أيديهم لمسلم بعد إسلامهم لان ذلك يؤخذ منهم بعد إسلامهم لان الله عز و جل قضى في رد الربا برد ما بقي منه و لم يقض برد ما قبض فهلك في الشرك ( قال الشافعي ) و ما أصاب الحربي المستأمن أو الذمي لمسلم أو معاهد من دم أو مال اتبع به لانه كان ممنوعا أن ينال أو ينال منه .ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين ( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا أسلم القوم ثم ارتدوا عن الاسلام في دار الاسلام و هم مقهورون أو قاهرون في موضعهم الذي الذي ارتدوا فيه و ادعوا نبوة رجل تبعوه عليها أو رجعوا إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطيل أو ذلك من أصناف الكفر فسواء ذلك كله و على المسلمين أن يبدؤوا بجهادهم قبل جهاد أهل الحرب الذين لم يسلموا قط فإذا ظفروا بهم استتابوهم فمن تاب حقنوا دمعه بالتوبة و إظهار الرجوع إلى الاسلام و من لم يتب قتلوه بالردة و سواء ذلك في الرجل و المرأة ( قال الشافعي ) و ما أصاب أهل الردة للمسلمين في حال الردة أو بعد إظهار التوبة في قتال و هم ممتنعون أو قتال أو على نائرة أو غيرها فسواء و الحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل و القود و ضمان ما يصيبون و سواء ذلك قبل يقهرون أو بعد ما قهروا فتابوا أو لم يتوبوا لا يختلف ذلك ( قال الشافعي ) فإن قيل فما صنع أبو بكر في أهل الردة ؟ قيل : قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا و لا ندى قتلاكم فقال عمر لا نأخذ لقتلانا دية ( قال الشافعي ) فإن قيل : فما قوله تدون قتلانا ؟ قيل إذا أصابوا متعمدين ودوا و إذا ضمنوا الدية في قتل متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين و هذا خلاف حكم أهل الحرب عند أبي بكر .فإن قيل فما نعلم أحدا منهم قتل بأحد ؟ قيل و لا يثبت عليه قتل أحد بشهادة و لو ثبت لم نعلم حاكما أبطل لولى دم قتيل أن يقتل له لو طلبه و الردة لا تدفع عنهم عقلا و لا قودا و لا تزيدهم خيرا إن لم تزدهم شرا ( قال الشافعي ) فإذا قامت لمرتد بينة أنه أظهر القول بالايمان ثم قتله رجل يعلم توبته أو لا يعلمها فعليه القود كما عليه القود في كافر أظهر الايمان فلا يعلم ايمانه و عبد عتق و لا يعلم عتقه ثم قتلهما فيقتل بهما في الحالين في بلاد الاسلام ( قال الشافعي ) و لو كان كافرا فأسلم في بلاد الحرب فأغار قوم فقتلوه لم تكن له دية و كانت فيه كفارة ( قال الشافعي ) و لو عمد رجل قتله في غارة و قد أظهر الاسلام قبل القتل و علمه القاتل قتل له و إن لم يعلمه وداه لانه عمده و هو مؤمن بالقتل و إنما يسقط عنه العقل و القود إذا قتله عامد لقتله بعينه كأنه قتله في غارة لقول الله عز و جل ( فإن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) ( قال الشافعي ) يعني و الله أعلم في قوم عدو لكم .