کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أخذت نصف الدية من ماله حالة ، و لو قتل حر و عبد عبدا قتل به العبد و كانت على الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت و إن كانت ديات و لو قتل مسلم و كافر كافرا قتل الكافر و كانت على المسلم نصف ديته و لو ضرب رجلان رجلا أحدهما بعصا خفيفة و الآخر بسيف فمات لم يكن على واحد منهما قصاص لان إحدى الجنايتين كانت مما لا قصاص فيه و إنما يكون القود إذا كانت الجناية كلها بشيء يقتص منه إذا ميت منه ، و لو ضرب رجل رجلا بسيف و نهشته حية فمات فلا قصاص و على الضارب نصف ديته حالة في ماله

( قال الشافعي ) و لو ضربه رجل بسيف و ضربه أسد أو نمر أو خنزير أو سبع ما كان ضربة فان كانت ضربة السبع تقع موقع الجرح في أن يشق جرحها فيكون الاغلب أن الجرح قتل دون الثقل فعلى القاتل القود إلا أن يشاء ورثته الدية فيكون لهم نصفها و إن كانت ضربة لا تلهد و لا تقتل ثقلا كما يقتل الشدخ أو الخشبة الثقيلة أو الحجر الثقيل فلا يجرح فلا قود عليه لان إنسانا إن ضربه معه تلك الضربة لم يكن عليهما قود و إنما اجعله مات من الجنايتين فلما كانت إحدى الضربتين ( 1 )

إنما تقتل لا ثقلا و لا جرحا و كان الاغلب أن مثلها لا يقتل مفردا سقط القود فلما لم يمحضا بما يقتل مثله فلا قود

( قال الشافعي ) و هكذا لو جرحت جرحا خفيفا كالخدش و الاغلب أن القتل منها لا يقتل باللهد و لا الثقل لم يكن فيهما قصاص

( قال الشافعي ) و لو أن السبع قطع حلقومه و ودجه أو قصف عنقه أو شق بطنه فألقى حشوته كان هو القاتل و على الاول القصاص في الجراح إن كان فيها القصاص إلا أن تشاء ورثته العقل ، و العقل إن كانت جراحه مما لا قصاص فيها .

الزحفان يلتقيان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا التقي زحفان وأحدهما ظالم ، فقتل رجل من الصف المظلوم فسأل أولياؤه العقل ، أو القود قيل ادعوه على من شئتم فإن ادعوه على واحد منهم أو نفر بأعيانهم كلفوا البينة فإن جاءوا بها فلهم القود إن كان فيه قود أو العقل إن لم يكن فيه قود ، و و إن لم يأتوا ببينة قيل إن شئتم فأقسموا خمسين يمينا على رجل أو نفر بأعيانهم و لكم الدية و لا قود إن كان القتل عمدا ، و إن أقسم الذين ادعيتم عليهم خمسين يمينا برئوا من الدية و القود إذا حلفوا إن امتنعتم من الايمان و إن تحلفوهم فلا عقل و لا قود و إن قلتم قتلوه جميعا فكان يمكن لمثلهم أن يشتركوا فيه أقسمتم و إن لم يمكن ذلك و كانوا مائة ألف أو نحوها فقد قيل إن اقتصرتم بالدعوى على من يمكن أن يكون شرك فيه و اقسمتم جعلنا ذلك و كانوا .

و إلا لم ندعكم تقسموا على ما نعلمكم فيه كاذبين و إذا جاءوا ببينة على أن رجلا قتله لا يثبتون الرجل القاتل فليست بشهادة و قيل أقسموا على واحد إن شئتم ثم عليه الدية فإن أقسموا على واحد فأثبتت البينة أنه ليس به سقطت القسامة فلم يعطوا بها و لا بالبينة ، و إن سألوا بعد أن يقسموا على غيره لم يكن ذلك لهم لانهم قد أبرءوا غيره بالدعوى عليه دونه ، و بأن كذبوا في القسامة و لست أقتل بالقسامة بحال أبدا و لو قالوا بعد ذلك نقسم على كلهم لم أقبل ذلك منهم لانى إن أغرمت كلهم فقد علمت أنى أغرمت منهم قوما برآء ، و إن أردت أن أغرم بعضهم لم أعرف من أغرم فلا


1 - قوله : انما ، تقتل هكذا في النسخ ، و لعل فيها تحريفا و الوجه " مما لا يقتل الخ " فانظر و و راجع إلى أصل سليم ، فان الاصل الذي بيدنا سقيم .

كتبه مصححه .

/ 279