قتل الامام - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قتل الامام

تكون القسامة إلا على معروف بعينه و معروفين بأعيانهم كما لا تكون الحقوق إلا على معروف بعينه ، فإذا التقي الرجلان فأضربا بأي سلاح فاضطربا فيه فيكون فيمن أصيب به القود فشهد الشهود أنهم رأوا كل واحد منهما مسرعا إلى صاحبه و لم يثبتوا أيهما بدأ فكل واحد منهما ضامن لما أصاب به صاحبه إن كان فيه عقل أو كان فيه قود و لو ادعى كل واحد منهما أن صاحبه بدأه و أنه إنما ضربه ليدفعه عن نفسه لم يقبل قوله ، و على كل واحد منهما اليمين لصاحبه ما بدأ فإذا حلفا فكل واحد منهما ضامن لما أصاب به صاحبه فإن كان فيه عقل تقاصا و أخذ أحدها من الآخر الفضل و إن كان فيه قصاص اقتص لكل واحد منهما من صاحبه مما فيه القصاص و إن قتل كل واحد منهما صاحبه عمدا فكل واحد منهما بصاحبه قصاص و لا تباعة لواحد منهما على الآخر و لا قود لانه لم يبق شيء يقاد منه

( قال الشافعي ) و لو مات أحدهما و بقي الآخر و به جراحات كانت جراحاته في مال الميت ، فإن كانت دية قيل لاهل الميت إن أردتم القود فلكم القود و على صاحبكم دية جراح المجروح و إن أردتم الدية فلكم الدية و للمجروح دية فإحداهما قصاص بالاخرى إن كان ضربهما عمدا كله و إن كانت أكثر من دية رجع المجروح بالفضل عن الدية في مال الميت و إن أردتم القود فللمقاد منه ما لزم الميت من جراحة الحى و لكم القود

( قال الشافعي ) و إذا كان القوم في الحرب فلقي رجل من المسلمين رجلا من المسلمين مقبلا من ناحية المشركين فقتله فإن قال قد عرفته مسلما قتل به و إن قال ظننته كافرا أحلف ما قتله و هو يعلمه مؤمنا ثم فيه الدية و الكفارة و لا قود فيه

( قال الشافعي ) و لو لقيه في مصر من الامصار بغير حرب فقال ظننته كافرا لم يعذر و قتل به و إنما يعذر في الموضع الذي الاغلب منه أنه كما قال

( قال الشافعي ) و لو كان المسلمين في صف و المشركون بإزائهم لم يلتقوا و لم يتحاملوا فقتل رجل رجلا في صف المسلمين فقال ظننته كافرا و المقتول مؤمن أقيد منه و إن تحاملوا و كان في صف المشركين و قتله قبل قوله مع يمينه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة أن اليمان أبا حذيفة جاء يوم أحد من أطم من الآطام من ناحية المشركين فظنه المسلمون مشركا فالتفوا عليه بأسيافهم حتى قتلوه و حذيفة يقول أبى أبى و لا يسمعونه لشغل الحرب فقضى النبي صلى الله عليه و سلم فيه بدية .

و قال فيما أحسب عفاها حذيفة ، و قال فيما أحسب يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين ، فزاده عند المسلمين خيرا

( قال الشافعي ) و لو أن رجلا من المشركين اقبل إلى ناحية المسلمين فقتله رجل من المسلمين عامدا فقال ورثة المشرك إنه كان أسلم ، فإن أقاموا على ذلك بينة و إلا لم يقبل قولهم و إن أقاموا البينة فلهم لعقل و لا قود إذا قال المسلم قتلته و أنا أظنه على الشرك إذا جعلت له هذا في المسلم يعرف إسلامه جعلته له فيمن لم يشهر إسلامه

( قال الشافعي ) و لو أن رجلا من المشركين أقبل كما وصفت فقتله مسلم لم يود حتى يقيم ورثته البينة على أنه أسلم قبل أن يقتل و لو أن رجلا ضرب حربيا فأسلم الحربي فمات لم يكن فيه عقل و لا قود ، و لو ضرب فأسلم ثم ضرب فمات ففيه نصف الدية ، و لو أن رجلا من المشركين ضرب مسلما فجرحه ثم أسلم فقتله المسلم المضروب بعد إسلامه و علمه به قتل به و إن قتله بعد إسلامه .

و قال لم أعلم بإسلامه فعليه ديته و الكفارة .

قتل الامام

( قال الشافعي ) رحمه الله : و بلغنا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ولي رجلا على اليمن فأتاه

/ 279