الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره إلى سبع - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره إلى سبع

الرجل يسقي الرجل السم أو يضطره إلى سبع

( قال الشافعي ) و إذا استكره الرجل الرجل فسقاه سما و وصف الساقي السم سئل الساقي فإن قال سقيته إياه و أنا أعلم أن الاغلب منه أنه يقتله و أنه قل ما يسلم منه أن يقتله أو يضره ضررا شديدا و إن لم يبلغ القتل و الاغلب أنه يقتل فمات المسقي فعلى الساقي القود يسقى مثل ذلك فإن مات في مثل هذه الميتة فذلك و إلا ضربت عنقه فإن قال سقيته و الاغلب أنه لا يموت و قد يمات من مثله قليلا قيل لورثة الميت إن كانت لكم بينة عادلة بأن مثل ذلك السم إذا سقي فالأَغلب أنه يقتل اقيد منه و ان جهلوا ذلك فالقول قول الساقي مع يمينه و على الساقي الدية و الكفارة و لا قود عليه وديته دية خطا العمد و كذلك إن قال أهل العلم به الاغلب أنه لا يقتل و قد يقتل مثله و سواء علم السم الساقي في هذه الاحوال أو لم يعلمه كلما يسأل أهل العلم به عنه و تقبل شهادة شاهدين ممن يعلمه على رؤيته ، و إن كانا رأياه يسقيه السم بدواء معه و لم يعرفه فإنه يقاد منه إذا كان الاغلب أنه لا يعاش من مثله و يترك القود و يضمن الدية إذا كان الاغلب أنه يعاش منه و إن قال أهل العلم به أن الاغلب أن مثل هذا المسقى لضعف بدنه أو خلقه أو سقمه لا يعيش من مثل هذا السم و الاغلب أن القوي يعيش من مثله لم يقد في القوي الذي الاغلب أنه يعيش من مثله و أقيد في الضعيف الذي الاغلب أنه لا يعيش من مثله كما لو ضرب رجلا نضو الخلق أو سقيما أو ضعيفا ضربا ليس بالكثير بالسوط أو عصا خفيفة فقيل إن الاغلب أن هذا لا يعيش من مثل هذا أقيد منه و لو ضرب مثلهن رجلا الاغلب أنه يعيش من مثلهن لم يقد منه

( قال ) و لو كان الساقي للسم الذي أقيد من ساقيه لم يكره المسقى و لكنه جعله له في طعام أو خاص له عسلا أو شرابا غيره فأطعمه إياه أو سقاه إياه مكره عليه ففيها قولان أحدهما أن عليه القود إذا لم يعلمه أن فيه سما و كذلك لو قال هذا دواء فأشربه و هذا أشبهما و الثاني أن لا قود عليه و هو آثم لان الآخر شربه و إنما فرق من فرق بين السم يعطيه الرجل الرجل فيأكله في التمرة و الحريرة يصنعها له فيموت فلا أقيد منه لانه قد يبصر السم في الحريرة و يبصرها غيره له فيتوقاها و قد يعرف السم أنه مخلوط بغيره و لا يعرف مخلوط بغيره و أنه الذي ولي شربه بنفسه مكره عليه

( قال الشافعي ) و لو كان قال له في هذا سم و قد بين له ( 1 )

و لا يلتفت صاحبه قلما يخطئه أن يتلف به فشرب الرجل فمات لم يكن على الذي خلطه له و لا الذي أعطاه إياه له عقل و لا قود و لو سقاه معتوها أو أعجميا لا يعقل عنه أو صبيا فبين له أو لم يبين له فسواء و كذلك لو أكرهه عليه أو أعطاه إياه فشربه لان كل هؤلاء لا يعقل عنه و عليه القود حيث أقدت منه في الاغلب من السم القاتل

( قال الشافعي ) و لو خلطه فوضعه و لم يقل للرجل كله فأكله الرجل أو شربه فلا عقل و لا قود و لا كفارة عليه و سواء جعله في طعام لنفسه أو شراب أو لرجل فأكله إلا أنه يأثم وأرى أن يكفر إذا خلطه في طعام رجل و يضمن مثل الطعام الذي خلطه به و فيها قول آخر أنه إذا خلطه بطعام فأكله الرجل فمات ضمن كما يضمن لو أطعمة إياه

( قال الشافعي ) و لو سقاه سما و قال لم أعلمه سما فشهد بعد على انه سم ضمن الدية لانه مات بفعله و لا يبين لي أن أجعل عليه القود كما جعلته عليه لو علمه فسقاه إياه و عليه اليمين ما علمه

( قال الشافعي ) و إنما درأت )


1 - قوله : و لا يلتفت صاحبه الخ ، كذا في نسخة ، و في اخرى " و لا يلتفت صاحبه قلما يخطئه الخ " و على كل حال فهي عبارة مستقيمة ، فارجع إلى الاصول السليمة و حررها .

كتبه مصححه .

/ 279