المرأة تقتل حبلى وتقتل - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المرأة تقتل حبلى وتقتل

عنه القود لانه قد يجهل السم فيكون سما قاتلا و لا قاتلا و فيه قول آخر أن عليه القود و لا يقبل قوله لم أعلمه سما

( قال الشافعي ) و لو أخذ رجل لرجل حية فأنهشه إياها أو عقربا فمات ففيها قولان أحدهما أن الذي أنهشه إن كان الاغلب منه أنه يقتله بالبلد الذي أنهشه به لا يكاد يسلم منه مثل الحيات بالسراة أو حيات الاصحر بناحية الطائف و الافاعي بمكة و دونها و القرة فعليه القود و إن كان الاغلب أنها لا تقتل مثل الثعبان بالحجاز و العقرب الصغيرة فقد قيل لا قود و عليه العقل به مثل خطأ شبه العمد ثم يصنع هذا بكل بلاد فإن ألدغه بنصيبين عقربا أو أنهشه بمصر ثعبانا فعليه القود لان الاغلب أن هذا يقتل بهذين الموضعين و القول الثاني أنه إذا ألدغه حية أو عقربا فمات أن عليه القود و سواء قيل هذه حية لا يقتل مثلها أو يقتل لان الاغلب أن هذا كله يقتل

( قال الشافعي ) و لو أرسل عليه عقربا أو حية فنهشته الحية أو ضربته العقرب لكان آثما عليه العقوبة و لا قود و لا عقل لو قتلته لانه لافعل له في فعل الحية و العقرب و أنهما يحدثان فعلا بعد الارسال ليس هو الارسال و لا هو كأخذه إياهما و ادنائهما حتى يمكنهما و ينهشا فهذا فعل نفسه لانهما نهشا بضغطه إياها ، و كذلك بأخذه و إن لم يضغطا لان معقولا أن من طباعهما أنهما يعبثان إذا أخذتا فتنهش هذه و تضرب هذه فتكونان كالمضطرين إلى أن تضرب هذه و تنهش هذه منه و كذا الاسد و الذئب و النمر و العوادي كلها بأسرها من يضغطها فتضرب أو تعقر فتقتل يكون عليه فيما صنعه بما الاغلب منه أنه لا يعاش من مثله ففيه القود و إن ناله بما الاغلب أنه بعاش من مثله فليس عليه فيه قود و فيه الدية

( قال الشافعي ) و إذا أرسل الكلب و الحية و الاسد و النمر و الذئب على رجل فأخذه منها شيء فقتله فهو آثم و لا عقل و لا قود عليه

( قال ) و ذلك أنه قد يهرب فيعجز و يهرب عنه بعضها أو يقوم معه فلا يناله بشيء

( قال الشافعي ) و لو حبس بعض القواتل في مجلس ثم ألقى عليه رجلا و الاغلب ممن يلقي عليكم هذا أنه إذا ألقى عليه قتله مثل الاسد و الذئب و النمر فقتله بفرس لم يقلع عنه حتى قتله أو شق لبطنه أو غم لا يعاش من مثله قتل به فأما الحية فليست هكذا فإن أصابته الحية لم يضمن و إن كان من السباع ما يكون الاغلب أنه لا يفرس من ألقى عليه لم يكن فيه قود و لا عقل و إن كان الاغلب أنه يفرس كان عليه القود إذا حبس السبع ثم ألقاه أو حبسه ثم ألقى عليه السبع في مجلس لا يخرج منه السبع و لو قيده أو أوثقه ثم ألقاه عليه في صحراء كان مسيئا و لم يكن عليه عقل و لا قود إن أصابه لان السبع مضطر بمحبسه إلى أن يقتله و إذا أصابه السبع بالشيء الخفيف الذي لو أصابه إنسان في الحين الذي أجعل على الملقى جناية السبع فمات فعلى ملقيه الدية و العقوبة و لا قود .

المرأة تقتل حبلى و تقتل

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا قتلت المرأة حاملا يتحرك ولدها أو لا يتحرك ففيها القود و لا شيء في جنينها حتى يزول منها فإذا زايلها قبل موتها أو معه أو بعده فسواء فيه غرة قيمتها خمس من الابل فإذا زايلها حيا قبل موتها أو معه أو بعده فسواء و لا قصاص فيه إذا مات و فيه ديته إن كان ذكرا فمائة من الابل و إن كان أنثى فخمسون من الابل قتلها رجل أو إمرأة و إذا قتلت المرأة من عليها في قتله


( 1 ) الفروع التي ذكرت في هذه الترجمة كلها قد تقدمت قريبا في ترجمة قتل الرجل بالمرأة ، فليعلم .

/ 279