تحول حال المشرك يجرح حتى اذا جنى عليه وحال الجاني - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحول حال المشرك يجرح حتى اذا جنى عليه وحال الجاني

القود فذكرت حملا أو ريبة من حمل حبست حتى تضع حملها ثم أقيد منها حين تضعه و إن لم يكن لولدها مرضع فأحب إلى أن لو تركت بطيب نفس ولي الدم يوما أو أياما حتى يوجد له مرضع فإن لم يفعل قتلت له و إن ولدت وجدت تحركا انتظرت حتى تضع التحرك أو يعلم أن ليس بها حمل و كذلك إذا لم يعلم أن بها حملا فادعته انتظر بالقود منها حتى تستبرأ و يعلم أن لا حبل بها و لو عجل الامام فأقص منها حاملا فقد أثم و لا عقل عليه حتى تلقى جنينها فإن ألقته ضمنه الامام دون المقتص و كان على عاقلته لا بيت المال ، و كذلك لو قضى بأن يقتص منها ، ثم رجع فلم يبلغ المأمور حتى اقتص منها ضمن الامام جنينها و أحب إلى للامام أن يكفر .

تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جنى عليه و حال الجاني

( قال الشافعي ) رحمه الله و لو أن نصرانيا جرح نصرانيا ثم أسلم الجارح و مات المجروح من جراحه بعد إسلام الجارح كان لورثة النصراني عليه القود و ليس هذا قتل مؤمن بكافر منهيا عنه إنما هذا قتل كافر بكافر إلا أن الموت استأخر حتى تحولت حال القاتل و إنما يحكم للمجني عليه على الجاني و إن تحولت حال المجني عليه و لا ينظر إلى تحول حال الجاني بحال و هكذا لو أسلم المجروح دون الجارح أو المجروح و الجارح معا كان عليه القود في الاحوال كلها و لو أن نصرانيا جرح حربيا مستأمنا ثم تحول الحربي إلى دار الحرب و ترك الامان فمات فجاء ورثته يطلبون الحكم خيروا بين القصاص من الجارح أو أرشه إذا كان الجرح أقل من الدية و لم يكن لهم القتل لانه مات من جرح في حال لو ابتدئ فيها قتله لم يكن ( 1 )

على عاقلته فيها قود فأبطلنا زيادة الموت لتحول حال المجني عليه إلى أن يكون مباح الدم و هو خلاف للمسألة قبلها لان المجني عليه تحولت حاله دون الجاني و لو كانت المسألة بحالها و الجراح أكثر من النفس كأن فقأ عينه و قطع يديه و رجليه ثم لحق بدار الرحب فسألوا القصاص من الجاني فذلك لهم لان ذلك كان للمجني عليه يوم الجناية أو ذلك و زيادة الموت فلا أبطل القصاص بسقوط زيادة الموت على الجاني و إن سألوا الارش جعلت لهم على الجاني في كل حال من هذه الاحوال الاقل من دية جراحه أو دية النفس لان دية جراحه قد نقصت بذهاب النفس لو مات منها في دار الاسلام على أمانه فإذا أرادوا الدية لم أزدهم على دية النفس فلا يكون تركه عهده زائدا له في أرشه ، و لو لحق بدار الحرب في أمانه كما هو حتى يقدم و تأتي له مدة فمات بها كان كموته في دار الاسلام لان جراحه عمد و لم يكن كمن مات تاركا للعهد لان رجلا لو قتله عامدا ببلاد الحرب و له أمان يعرفه ضمنه

( قال الشافعي ) و لو جرحه ذمى في بلاد الاسلام ثم لحق بدار الحرب ثم رجع إلينا بأمان فمات من الجراح ففيها قولان أحدهما أن على الذمي القود إن شاء ورثته أو الدية تامة من قبل أن الجناية الموت كانا معا و له القود و لا ينظر إلى ما بين الحالين من تركه الامان ، و القول الثاني أن له الدية في النفس و لا قود لانه قد صار في حال لو مات فيها أو قتل لم تكن له دية و لا قود

( قال الشافعي ) و له الدية تامة في الحالين لا ينقص منها شيئا ، و لو جرح ذمى حربيا مستأمنا فترك الامان و لحق بدار الحرب فأغار المسلمون عليه


1 - قوله : عاقلته كذا في النسخ ، و هو محرف فاتله ، لان العاقلة ليس محلا للقود ، فارجع إلى النسخ السليمة ، فان النسخ التي بيدنا سقيمة و الله المستعان ، كتبه مصححه .

/ 279