کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدية الاقل من أرش ما أصابه نصرانيا ودية مجوسي و قيل عليه دية مجوسي

( قال الشافعي ) و لو جنى عليه نصرانيا فتهود أو يهوديا فتمجس فقد قيل عليه الاقل من قيمة جرحه نصرانيا أو ديته مجوسيا و قيل عليه دية مجوسي و كان كرجوعه إلى المجوسية لانه يرتد عن دينه الذي كان يقر عليه إلى دين لا يقر عليه

( قال الشافعي ) و إذا جنى النصراني على النصراني أو المشرك الممنوع الدم خطأ فعلى عاقلته أرش جنايته ، و إن ارتد النصراني الجاني عن النصرانية إلى مجوسية أو غيرها فمات المجني عليه غرمت عاقلة الجاني الاقل من أرش الجناية و هو نصرانى أو دية مجوسي لانهم كانوا ضمنوا أرش الجرح و هو على دينهم فإن كان الجرح موضحة فمات منها المجني عليه بعد أن يرتد الجاني إلى النصرانية ضمنت عاقلته أرش موضحة و ضمن في ماله زيادة النفس على أرش الموضحة فإن لم تزد النفس على الموضحة بشيء حتى تحول حال المجني عليه إلى دينه ضمنت العاقلة كما هى أرش الموضحة للزومها لها يوم جنى صاحبها

( قال الشافعي ) و لو جنى نصرانى على مسلم أو ذمى موضحة ثم أسلم الجاني و مات المجني عليه ضمنت عاقلته من النصارى أرش الموضحة و ضمن الجاني في ماله الزيادة على أرش الموضحة لا يعقل عاقلة النصراني ما زادت جنايته و هو مسلم لقطع الولاية بين المسلمين و المشركين و تغرم ما لزمها من جراحه و هو على دينها و لا يعقل المسملون عنه زيادة جنايته لان الجناية كانت و هو مشرك و الموت بالجناية كان و هو مسلم ، و هكذا لو أسلم هو و عاقلته لم يعقلوا إلا ما لزمهم و هو على دينهم

( قال الشافعي ) و لو جنى نصرانى على رجل خطأ ثم أسلم النصراني الجاني فلم يطلب الرجل جنايته إلا و الجانى مسلم فإن قالت له عاقلته من النصارى جنى عليك مسلما و قال المسلمون جنى عليك مشركا كان القول قولهم معا في أن لا يضمنوا عنه مع إيمانهم و كانت الدية في مال الجاني إلا أن تقوم بينة بحاله يوم جنى فتعقل عنه عاقلته من النصارى إن كان نصرانيا مالزمنه في النصرانية و يكون ما بقي في ماله أو بينة بأنه جنى مسلما فيعقل عنه المسلمون إن كان له فيهم عاقلة ، و إذا رمى النصراني إنسانا فلم تقع رميته حتى أسلم فمات المرمى لم تعقل عنه عاقلته من النصارى لانه لم يجن جناية لها أرش حتى أسلم و لا المسلمون لان الرمية كانت و هو مسلم و كانت الجناية في ماله

( قال الشافعي ) و لو أن نصرانيا تهود أو تمجس ثم جنى لم تعقل عنه عاقلته من النصارى لانه على دين لا يقر عليه و لا اليهود و لا المجوس لانه لا يقر على اليهودية و لا المجوسية معهم و كان العقل في ماله ، و هكذا لو رجع إلى دين دين النصرانية من مجوسية أو غيرها و لا تعقل عنه إذا بدل دينه عاقلة واحد من النصفين إلا أن يسلم ثانية ثم يجنى فيعقل عنه المسلمون بالولاية بينه و بينهم

( قال الشافعي ) و إذا جنى الرجل مجوسيا فقتل ثم أسلم الجاني بعد القتل و مات المجني عليه ضمن عنه المجوس الجناية لانها عاقلته من المجوس كانت و هو مجوسي إذا كانت الجناية خطأ فإن كانت الجناية عمدا فهي في مال الجاني و لا تضمن عاقلة مجوسي و لا مسلم إلا ما جنى خطأ تقوم به بينة

( قال الربيع ) و فيها قول آخر : أنه إذا قتل و هو نصرانى فقتل نصرانيا ثم أسلم أن عليه القود لان النفس المقتولة كانت مكانئة بنفس القاتل حين قتل و ليس إسلامه الذي يزيل عنه ما قد وجب عليه قبل أن يسلم

( قال الشافعي ) و القود بين كل كافرين لهما عهد سواء كانا ممن يؤدى الجزية أو أحدهما مستأمن أو كلاهما لان كلا له عهد و يقاد المجوسي من النصراني و اليهودي ، و كذلك كل واحد من المشركين ممنوع الدم يقاد من غيره و إن كان أكثر دية منه كما يقاد الرجل من المرأة و المرأة من الرجل و الرجل أكثر دية منها و العبد من العبد و هو أكثر ثمنا منه .

/ 279