ردة المجنى عليه وتحول حاله - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ردة المجنى عليه وتحول حاله

ردة المسلم قبل يجنى وبعد ما يجنى وردة المجنى عليه بعد ما يجنى عليه

ردة المسلم قبل يجنى و بعد ما يجنى ( 1 )

وردة المجني عليه بعد ما يجنى عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنى المسلم على رجل مسلم عمدا فقطع يده ثم ارتد الجاني و مات المجني عليه أو قتله ثم ارتد القاتل بعد قتله لم تسقط الردة عنه شيئا و يقال لاولياء القتيل أنتم مخيرون بين القصاص أو الدية فإن اختاروا الدية أخذت من ماله حالة و إن اختاروا القصاص استتيب المرتد فإن تاب قتل بالقصاص و إن لم يتب قيل لورثة المقتول إن اخترتم الدية فهي لكم و هو يقتل بالردة و إن أبوا إلا القتل قتل بالقصاص و غنم ماله لانه لم يتب قبل موته

( قال الشافعي ) و لو كان قتله الرجل قبل يرتد الجاني خطأ كان على عاقلته من المسلمين فإن جرحه مسلما ثم ارتد الجاني فمات المجني عليه بعد ردة الجاني ضمنت العاقلة نصف الدية و لم تضمن الزيادة التي كانت بالموت بعد ردة الجاني فكان ما بقي من الدية في ماله ، و كذلك لو كانت جنايته موضحة ضمنت العاقلة نصف عشر الدية و ضمن المرتد ما بقي من الدية في ماله ، و كذلك لو كانت جنايته الدية فأكثر ثم ارتد فمات المجني عليه ضمنت العاقلة الدية كلها لانها كانت ضمنتها و الجانى مسلم و لم يزد الموت بعد ردة صاحبها عليها شيئا إنما يغرم بالموت ما كان يغرم بالحياة أو أقل

( قال الشافعي ) و لو جنى و هو مسلم فقطع يدا ثم ارتد ثم أسلم ثم مات و مات المجني عليه ضمنت العاقلة نصف الدية و لم يضمنوا الموت لان الجاني ارتد فسقط عنهم أن يعقلوا عنه كما لو كان مرتدا فجنى لم يعقلوا عنه ما جنى .

فأما ما تولد من جنايته و هو مرتد ففى ماله

( قال الشافعي ) و فيها قول آخر أن يعقلوا عنه لان الجناية و الموت كان و هو المسلم

( قال الربيع ) و القول الثاني أصحهما عندي

( قال الشافعي ) و إذا جنى الرجل الذي قد عرف إسلامه ( جناية فادعى عاقلته أنه جنى مرتدا فعليهم البينة فإن أقاموها سقط عنهم العقل و كان في ماله و إن لم يقيموها لزمهم العقل

( قال الشافعي ) و لو كان حين رفع الجناية إلى الحاكم مرتدا فمات فقالت العاقلة جنى و هو مرتد كان القول قولهم مع أيمانهم حتى تقوم البينة بأن الجناية كانت و هو مسلم ، و لو جنى جناية ثم قام بينة أنه ارتد ثم عاد إلى الاسلام و لم يوقت وقتا كان القول قول العاقلة إلا أن تقوم بينة أنه جنى و هو مسلم .

و إذا ارتد الرجل عن الاسلام ثم رمى بسهم فأصاب به رجلا خطأ و لم يقع به السهم حتى رجع المرتد إلى الاسلام لم تعقل العاقلة عنه شيئا و كانت الجناية عليه في ماله لان مخرج الرمية كان و هو ممن لا يعقل عنه و إنما يقضى بالجناية على العاقلة إذا كان مخرجها و موقعها و الرجل يعقل .

ردة المجني عليه و تحول حاله

( قال الشافعي ) و إذا ارتد الرجل عن الاسلام فرماه رجل و لم تقع الرمية به حتى أسلم فمات منها أو جرحه بالرمية فلا قصاص على الرامي لان الرمية كانت و هو ممن لا عقل و لا قود و عليه الدية في ماله حالة إن مات و أرش الجرح إن لم يمت حالا لانه عمد و لا تسقط الدية لان مخرج الرمية كانت و هو مرتد كما لو أن رجلا رمى رجلا ثم أحرم فأصابت الرمية بعد الاحرام صيدا ضمنه و لم يكن في أقل من


1 - قوله : وردة المجني عليه ، ترجم لهذا و لم يتعرض له في المترجم ، و سيأتي له افرادة بترجمة ، فلعل ما هنا من زيادة الناسخ .

كتبه مصححه .

/ 279