ردة المجنى عليه وتحول حاله
ردة المسلم قبل يجنى وبعد ما يجنى وردة المجنى عليه بعد ما يجنى عليه
ردة المسلم قبل يجنى و بعد ما يجنى ( 1 )وردة المجني عليه بعد ما يجنى عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنى المسلم على رجل مسلم عمدا فقطع يده ثم ارتد الجاني و مات المجني عليه أو قتله ثم ارتد القاتل بعد قتله لم تسقط الردة عنه شيئا و يقال لاولياء القتيل أنتم مخيرون بين القصاص أو الدية فإن اختاروا الدية أخذت من ماله حالة و إن اختاروا القصاص استتيب المرتد فإن تاب قتل بالقصاص و إن لم يتب قيل لورثة المقتول إن اخترتم الدية فهي لكم و هو يقتل بالردة و إن أبوا إلا القتل قتل بالقصاص و غنم ماله لانه لم يتب قبل موته ( قال الشافعي ) و لو كان قتله الرجل قبل يرتد الجاني خطأ كان على عاقلته من المسلمين فإن جرحه مسلما ثم ارتد الجاني فمات المجني عليه بعد ردة الجاني ضمنت العاقلة نصف الدية و لم تضمن الزيادة التي كانت بالموت بعد ردة الجاني فكان ما بقي من الدية في ماله ، و كذلك لو كانت جنايته موضحة ضمنت العاقلة نصف عشر الدية و ضمن المرتد ما بقي من الدية في ماله ، و كذلك لو كانت جنايته الدية فأكثر ثم ارتد فمات المجني عليه ضمنت العاقلة الدية كلها لانها كانت ضمنتها و الجانى مسلم و لم يزد الموت بعد ردة صاحبها عليها شيئا إنما يغرم بالموت ما كان يغرم بالحياة أو أقل ( قال الشافعي ) و لو جنى و هو مسلم فقطع يدا ثم ارتد ثم أسلم ثم مات و مات المجني عليه ضمنت العاقلة نصف الدية و لم يضمنوا الموت لان الجاني ارتد فسقط عنهم أن يعقلوا عنه كما لو كان مرتدا فجنى لم يعقلوا عنه ما جنى .فأما ما تولد من جنايته و هو مرتد ففى ماله ( قال الشافعي ) و فيها قول آخر أن يعقلوا عنه لان الجناية و الموت كان و هو المسلم ( قال الربيع ) و القول الثاني أصحهما عندي ( قال الشافعي ) و إذا جنى الرجل الذي قد عرف إسلامه ( جناية فادعى عاقلته أنه جنى مرتدا فعليهم البينة فإن أقاموها سقط عنهم العقل و كان في ماله و إن لم يقيموها لزمهم العقل ( قال الشافعي ) و لو كان حين رفع الجناية إلى الحاكم مرتدا فمات فقالت العاقلة جنى و هو مرتد كان القول قولهم مع أيمانهم حتى تقوم البينة بأن الجناية كانت و هو مسلم ، و لو جنى جناية ثم قام بينة أنه ارتد ثم عاد إلى الاسلام و لم يوقت وقتا كان القول قول العاقلة إلا أن تقوم بينة أنه جنى و هو مسلم .و إذا ارتد الرجل عن الاسلام ثم رمى بسهم فأصاب به رجلا خطأ و لم يقع به السهم حتى رجع المرتد إلى الاسلام لم تعقل العاقلة عنه شيئا و كانت الجناية عليه في ماله لان مخرج الرمية كان و هو ممن لا يعقل عنه و إنما يقضى بالجناية على العاقلة إذا كان مخرجها و موقعها و الرجل يعقل .ردة المجني عليه و تحول حاله ( قال الشافعي ) و إذا ارتد الرجل عن الاسلام فرماه رجل و لم تقع الرمية به حتى أسلم فمات منها أو جرحه بالرمية فلا قصاص على الرامي لان الرمية كانت و هو ممن لا عقل و لا قود و عليه الدية في ماله حالة إن مات و أرش الجرح إن لم يمت حالا لانه عمد و لا تسقط الدية لان مخرج الرمية كانت و هو مرتد كما لو أن رجلا رمى رجلا ثم أحرم فأصابت الرمية بعد الاحرام صيدا ضمنه و لم يكن في أقل من1 - قوله : وردة المجني عليه ، ترجم لهذا و لم يتعرض له في المترجم ، و سيأتي له افرادة بترجمة ، فلعل ما هنا من زيادة الناسخ .كتبه مصححه .