تحول حال المجنى عليه بالعتق والجاني يعتق بعد رق - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحول حال المجنى عليه بالعتق والجاني يعتق بعد رق

معنى أن يرمى غرضا فيصيب رجلا و هكذا لو رمى نصرانيا أو مجوسيا فأسلم المرمى قبل أن تقع الرمية لم يقد لخروج الرمية و هو مسلم و كانت عليه دية مسلم إن مات من الرمية أو أرش مسلم إن جرحت و لم يمت منها

( قال الشافعي ) و لو رماه مرتدا أو ضربه ثم أسلم المرتد بعد وقوع الرمية أو الضربة ثم مات مسلما لم يكن فيه عقل و لا قود من قبل أن وقوع الجناية كانت و هي مباحة و لم يحدث الجاني عليه شيئا بعد الجناية الممنوعة فيضمن و كذلك أن يأمر الرجل الرجل فيختنه أو يشق جرحه أو يقطع عضوا له لدواء فيموت فلا يضمن شيئا و كما يقام الحد على الرجل فيموت فلا يضمن الحاكم شيئا

( قال الشافعي ) و لو قطع يد مرتد فأسلم المرتد ثم عدا عليه فجرحه جرحا فمات من الجرحين لم يكن فيه قود إلا أن تشاء ورثته إبطال حقهم من الدية و طلب القود من الجرح الذي كان بعد إسلامه فيكون لهم و كان عليه إن أرادوا الارش نصف الدية في ماله إذا كان الجرح عمدا و أبطلنا النصف لانه كان و هو مرتد فجعلنا الموت من جناية ممنوعة و جناية ممنوعة فضمناه النصف

( قال الشافعي ) و هكذا لو كان الجاني عليه بعد الاسلام الجاني عليه قبله ضمنه نصف ديته

( قال الشافعي ) و لو جنى رجل على نصراني فقطع يده عمدا ثم أسلم النصراني ثم مات بعد إسلامه لم يكن عليه قود لان الجناية كانت و هو ممن لا قود له و كانت عليه دية مسلم تامة حالة في ماله و إن كانت جنايته خطأ كانت على عاقلته في ثلاث سنين دية مسلم تامة

( قال الشافعي ) فإن قيل : فلم فرقت بين هذا و بين المرتد يجنى عليه مرتدا ثم أسلم ثم يموت ؟ فقلت : الموت كان من الجناية الاولى لم يحدث الجاني بعدها شيئا فيغرم به و لم تقل في هذا الموت من الجناية الاولى فتغرمه دية نصراني قيل له إن جنايته على المرتد كانت ممنوعة بحال فكانت كما وصفت من حد لزم فأقيم عليه فمات أو رجل أمر طبيبا فداواه بحديد فمات فلا شيء عليه لانه كان ممنوع بكل حال من أن يجنى عليه فخالف النصراني و لما كانت الجناية على النصراني محرمة ممنوعة بالذمة و دار الاسلام و حكم بالقود من مثله و ترك القود من المسلم و يلزمه بها عقل معلوم لم يجز في الجاني إلا أن يضمن الجناية و ما تسبب منها و كانت في أكثر من معنى الرجل يعزر في حد فيموت فيضمن الحاكم ديته و يموت بأن يضرب في الخمر ثمانين فيغرم الحاكم ديته في بيت المال أو على عاقلته .

تحول حال المجني عليه بالعتق و الجانى يعتق بعد رق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنى الرجل على العبد جناية عمدا ثم أعتق العبد بعد الجناية ثم مات فلا قود على الجاني إذا كان حرا مسلما أو ذميا أو مستأمنا ، و على القاتل دية حر حالة في ماله دون عاقلته

( قال الشافعي ) فإن كانت الجناية قطع يد فمات منها غرم القاطع دية العبد تاما فكان لسيد العبد منها نصف قيمة العبد يوم جنى عليه بالغة ما بلغت و البقية من الدية لورثة العبد الاحرار لان العبد أعتق قبل الموت

( قال الشافعي ) و هكذا لو كانت موضحة أو غيرها جعلت له ما ملك بالجناية و هو مملوك و لم أجعل له ما ملك بالجناية بالموت و هو خارج من ملكه

( قال الشافعي ) و لو كانت الجناية فقء عيني العبد أو احداهما و كانت قيمة العبد مائتين من الابل أو ألفى دينار تسوى مائتين من الابل لم يكن فيه إلا دية حر لان الجناية تتم بموته منها إذا مات حرا لا مملوكا و كانت الدية كلها لسيده دون ورثته لان السيد ملك الدية كلها أو أكثر منها بالجناية دون الموت إلا أن الاكثر سقط بموت العبد المجني عليه حرا

( قال الشافعي ) و إنما ضمنت الجاني دية حر لان العبد كان ممنوعا بكل حال من أن يجنى عليه فضمنته

/ 279