کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيئان جرح يشق بجرح و طرف يقطع بطرف

( قال الشافعي ) فإذا شج رجل رجلا موضحة أخذت ما بين قرني المشجوج و المشجوج أوسع ما بين قرنين من الشاج ( 1 )

فكانت أخذت ما بين أذنى الشاج فيكون بقياس طولها أخذ للمشجوج ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهى الاذنين و الرأس عضو كله و لا يخرج عن منابت الشعر شيئا لانه عضو واحد لا يخرج القود إلى غيره

( قال الشافعي ) و كذلك كل عضو يؤخذ بطول السير فيه و لا يخرج إلى غيره

( قال ) و إن كان الشج أوسع ما بين قرنين من المشجوج و قد أخذت الشجة قرنى المشجوج خير المشجوج بين أن يوضع له السكين من قبل أي قرنيه شاء ثم يشق له ما بين قرنيه حتى ينتهى إلى قدر طولها ( 2 )

بالغا ذلك ما بين قرنيه ما بلغ نصفها أو ثلثها أو أكثر أو أقل لا يزاد على طول شجته

( قال الشافعي ) و إن شج رجل رجلا موضحة أخذت ما بين منتهى منابت رأس المشجوج من قبل وجهه إلى منتهى منابت رأسه من قفاه و هي نصف ذلك من الشاج أخذ له نصف رأسه و خير المشجوج فبدئ له إن شاء من قبل وجهه و إن شاء فمن قبل قفاه و إن كان الشاج أصغر رأسا من المشجوج أخذ له ما بين وجهه إلى قفاه و أخذ له بفضل أرش الشجة و كان كرجل شج اثنين فأخذ أحدهما القصاص و الآخر الارش حين لم يجد موضعا للقصاص و إن سأل المشجوج أن يعاد له الشق في رأسه حتى يستوظف له طول شجته لم يكن له لانا قد استوظفنا له طول العضو الذي شج منه وجهة واحدة فلا يفرقها على الشاج في موضعين و لا يزيلها عن موضع نظيرها و هذا هكذا في الوجه و لا يدخل الرأس مع الوجه و لا يدخل العضد و لا الكف مع الذراع و يستوظف الذراع حتى يستوفى للمجروح قد جرحه منها فإن فضل له فضل أخذ له أرش الجناية و هكذا الساق لا يدخل معها قدم و لا فخذ لان كل عضو منه الآخر

( قال الشافعي ) و إن برأ جرح المجني عليه أولا حسن البرء أو غيره ملتئم الجلد وبرأ المستقاد منه حسنا ملتئما فلا شيء للمجني عليه إذا أخذ له القصاص القصاص

( قال ) و إن شجه شجة متشعبة شج مثلها كما لو شجه شجة مستوية شج مثلها

( قال الشافعي ) و لكل قصاص غاية بما وصفت و إن شج رجل رجلا موضحة فقياسها أن يشق ما بين الجلد و العظم فإن هشمت العظم أو كسرته حتى ينتقل أو أدمته فسأل المشجوج أن يقص له لم يقص له من هاشمة و لا منقلة و لا مأمومة لانه لا يقدر على أن يؤتى بالقطع منه بكر العظم و لا هشمه كما يؤتى بالشق في جلد و لحم

( قال الشافعي ) و كذلك لا يقاد من كسر أصبع و لا يد و لا رجل لما دونه من جلد و لحم و أنه لا يقدر على أن يؤتى بالكسر كالكسر بحال و أن المستقاد منه ينال من لحمه و جلده خلاف ما ينال من لحم المجني عليه و جلده و كذلك لا قصاص ممن نتف شعرا من لحية و لا رأس و لا حاجب و إن لم ينبت و إن قطع من هذا شيئا بجلده قيل لاهل العلم بالقصاص إن كنتم تقدرون على أن تقطعوا له مثله بجلدته فاقطعوه و إلا فلا قصاص فيه و فيه الارش

( قال الشافعي ) و إذا شج رجل رجلا موضحة و هاشمة ( 3 )

أو مأمومة فسأل المشجوج القصاص من الموضحة و أرش ما بين الموضحة و الهاشمة إن كان شجها أو المنقلة أو المأمومة إن كان شجها فذلك له لانه شجه موضحة أو أكثر

( قال الشافعي ) و إذا شج رجل رجلا ما دون موضحة فلا قصاص فيه من قبل أنها ليست بمحدودة لو أخذ بها بعمق شجة


1 - قوله : فكانت أخذت الخ كذا في الاصل و لا نامن عليه من التحريف .

2 - قوله : بالغا ذلك ما بين الخ كذا في النسخ و ينتظر التركيب .

كتبه مصححه .

3 - قوله : أو مامومة لعله سقط قبل من قلم الناسخ " أو منقلة " كما يؤخذ من التفصيل بعد .

/ 279