من عليه القصاص في القتل وما دونه - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


من عليه القصاص في القتل وما دونه


( لعن الله القاتل قاتله و الضارب ضاربه و من تولى ولي نعمته فقد كفر أنزل الله جل ذكره على محمد صلى الله عليه و سلم ) أخبرنا الربيع اقل أخبرنا الشافعي سفيان عن ابن أبى ليلي عن الحكم أو عن عيسى بن أبى ليلي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود به إلا أن يرضى ولي المقتول فمن حال دونه فعليه لعنة الله و غضبه لا يقبل منه صرف و لا عدل ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أياد بن لقيط عن أبى رمثة قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى أبى الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال دعني أعالج هذا الذي بظهرك فإني طبيب فقال أنت رفيق و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من هذا معك ) فقال ابنى أشهد به فقال ( أما إنه لا يجنى عليك و لا تجنى عليه ) .


من عليه القصاص في القتل و ما دونه


( قال الشافعي ) لا قصاص على من لم تجب عليه الحدود و ذلك من لم يحتلم من الرجال أو تحض من النساء أو يستكمل خمس عشرة سنة و كل مغلوب على عقله بأي وجه ما كانت الغلبة إلا بالسكر فإن القصاص و الحدود على السكران كهي على الصحيح و كل من قلنا عليه القصاص فهو بالغ مغلوب على عقله و المغلوب على عقله من السكر دون غيره


( قال الشافعي ) و إذا أقر الرجل بالغ و هو محجور عليه بالغ يجوز إقراره أنه جنى جناية عمدا و وصف الجناية فأثبتها ثم جن أو غلب على عقله فعليه القصاص في العمد منها و أرش الخطأ في ماله و لا يحول ذهاب عقله دون أخذ الحق منه


( قال الشافعي ) و لو أقر بحق لله من زنا أو ارتد ثم ذهب عقله لم أقم عليه حد الزنا و لم أقتله بالردة لاني أحتاج إلى ثبوته على الاقرار بالزنا و هو يعقل و كذلك أحتاج إلى أن أقول له و هو يعقل إن لم ترجع إلى الاسلام قتلتك


( قال الشافعي ) و لو أقر و هو بالغ أنه جنى على رجل جناية عمدا و قال كنت يوم جنيت عليه صغيرا كان القول قوله في أن لا قود عليه و عليه أرشها في ماله خطأ فإن أقر بها خطأ لم يضمن العاقلة ما أقربه و ضمنه هو في ماله و لو قال كنت يوم جنيتها عليه ذاهب العقل بالغا فإن كان يعلم أنه ذهب عقله قبل من و إن لم يعلم أقيد المجني عليه منه


( قال الشافعي ) و حيث قبلت منه فعليه اليمين إن طلبها المدعى


( قال الشافعي ) و لو شهد الشهود على رجل أنه جنى على رجل جناية عمدا سألتهم أ كان بالغا أو صغيرا ؟ فإن لم يثبتوه بالغا و المشهود عليه ينكر الجناية أو يقول كانت و أنا صغير جعلتها جناية صغير و جعلت أرشها في ماله و لم أقد منه


( قال ) و لو أن رجلا يجن و يفيق جنى على رجل فقال جنيت عليه في حال جنونه كان القول قوله و لو شهد الشهود عليه بالجناية و لم يثبتوا كان ذلك في حال جنونه أو إفاقته كان هكذا و إن أثبتوا أنه كان في حال إفاقته فعليه القصاص و هكذا من غلب على عقله بمرض اي مرض كان أو وجه من الوجوه ما كان السكر و لو أثبتوا أن مجنونا جنى و هو سكران و قالوا لا ندري ذهاب عقله من السكر أو من العارض الذي به ؟ جعلت القول قوله و لو أثبتوا أنه كان مفيقا من الجنون و أن السكر كان أذهب عقله جعلت عليه القود و لو شهد شهود على أنه جنى مغلوبا على عقله و آخرون أنه جنى هذه الجناية مغلوب على عقله ألغيت البينتين لتكافئهما و جعلت القول قوله مع يمينه و لو كان يجن و يفيق فشهد له شهود بأنه جنى مغلوبا على عقله و قال هو بل جنيت و أنا أعقل قبلت قوله و جعلت عليه القود .


/ 279