کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بنفسه

( قال الشافعي ) و يعاد للمقتص فيشق في موضع القود أو يقطع في موضعه إن كان القود قطعا حتى يأتى على موضع القصاص فإذا كان القصاص جراحا أقص منه في مجلس واحد جرح بعد جرح

( قال الشافعي ) و لو كان جرحها هو متفرقة أو جرحها من نفر بأعيانهم ، و كذلك لو كان القصاص قطعا أو جراحا و قطعا ليس فيه نفس إلا أن يكون في القصاص منه شيء إذا نيل منه كثير خيف عليه التلف فيؤخذ منه ما لا يخاف عليه و يحبس حتى يبرأ ثم يؤخذ منه الباقى فإن مات قبل أن يؤخذ فعقل الباقى في ماله

( قال الشافعي ) و إن أصاب جراحا و نفسا من رجل أقيد منه في الجراح الاول فالأَول في مقام ما كانت و إن كانت مما يتخوف به التلف أخذت ثم أقيد فإن مات قبل القود فقد أتى على نفسه و لا حق لورثة المستقاد له في ماله لانه أتى على نفسه و لو كانت الجراح لرجل و النفس لآخر بدئ بالجراح فأقص منها كما وصفت من الجراح إذا كانت لا نفس معها يؤخذ في مقام و أحدد ما ليس فيه تلف حاضر و يحبس حتى يبرأ ثم يؤخذ الباقى إذا كان الباقى ليس فيه تلف فإن مات فقد قيل يضمن أرش ما بقي من الجراح و النفس

( قال الشافعي ) و إن لم يكن في الجراح تلف أخذت كلها ثم دفع إلى أوليآء المقتول فقتلوه إن شاءوا

( قال ) و لو دفع إلى أوليآء المقتول فقتلوه ضمن الجراح في ماله و لا يبطل عنه القتل جراح من يقتل له

( قال الشافعي ) و لو كان جراحا لا نفس فيها لرجل فاقتص من جرح منها فمات ضمن الجارح الميت ما بقي من أرش الجراح التي لم يقتص منه فيها و إن اجتمعت على رجل حدود حد بكر في الزنا وحد في القذف وحد في سرقة يقطع فيها و قطع طريق يقطع فيه أو يقتل و قتل رجل بدئ بحق الآدميين فيما ليس فيه قتل ثم حق الله تبارك و تعالى فيما لا نفس فيه ثم كان القتل من ورائها يحد أولا في القذف ثم حبس فإذا برأ حد في الزنا ثم حبس حتى يبرأ ثم قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى من خلاف و كانت يده اليمنى للسرقة و قطع الطريق معا و رجله لقطع الطريق مع يده ثم قتل قودا أو بردة فإن مات في الحد الاول أو الذي بعده أو قتل بحد سقطت عنه الحدود التي لله عز وجل كلها و إن كان قاتلا لرجل فمات قبل يقتل قودا كان عليه دية النفس و كذلك إن كان جرحا لم يسقط أرش الجرح لانه يملك بالحرح و النفس مال و لا يملك بحد القذف و لا حد السرقة مال بحال

( قال الشافعي ) و إن قتله الامام لولى الدم أو ردة فقد أساء و تبطل عنه الحدود التي لله عز و جل لانه ميت و لا مال فيها

( قال الشافعي ) و إنما حددته بالحدود كلها لانه ليس منها واحد إلا واجب عليه مأمور بأخذه فلا يجوز و الله أعلم أن أعطل مأمورا به لمأمور به أعظم و لا أصغر منه و أنا أجد السبيل إلى أخذه كما تكون عليه الحقوق للآدميين فلا يجوز إلا أن تؤخذ منه كلها إذا قدر على أخذها .

و إذا كان المستقاد منه مريضا و لا نفس عليه لم يقتص منه فيما دون النفس حتى يبرأ فإذا برأ اقتص منه .

و كذلك كل حد وجب عليه لله عز و جل أو أوجبه الله للآدميين فإن كانت على المريض نفس قتل مريضا أو صحيحا .

و إن كان جرح فمات المجروح من الجرح أقيد منه من الجرح و النفس معا في مقام واحد لانى إنما أؤخره فيما دون النفس لئلا يتلف بالقود مع المرض و إذا كنت أقيد بالقتل لم أؤخره بالمرض و هكذا إذا كان القود في بلاد باردة و ساعة باردة أو بلاد حارة و ساعة حارة فإذا كان ما دون النفس اخر حتى يذهب حد البرد وحد الحر و يقتص منه في الحال التي ليست بحال تلف و لا شديدة المباينة لما سواها من الاحوال و كان حكم الحر و البرد حكم مرضه يقتص منه في النفس و لا يقتص منه فيما دونها .

و المرأة و الرجل في هذا سواء إلا أن تكون المرأة حاملا فلا يقتص منها و لا تحد حتى تضع حملها

( قال الشافعي ) و إن كان القصاص في رجل في جميع أصابع كفه أو بعضها فقال اقطعوا يدى

/ 279