زيادة الجناية - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زيادة الجناية

و رضى بذلك المقتص له قيل لا يقطع إلا من حيث قطع و لا أقبل من هذا اجتماعهما عليه لانه عدوان و إذا قطع الرجل يد الرجل الشلاء و يد القاطع صحيحة فتراضيا بأن يقتص من القاطع فيقطع يده الصحيحة لم أقطع يده الصحيحة برضاه و رضا صاحبه و جعلت عليه حكومة .

و إذا كانت يد المقطوع الاول صحيحة و يد القاطع هي الشلاء ففى يد المقطوع الارش لنقص يد القاطع عنها فإن رضى المقتص له بأن يقطع و لم يرض ذلك القاطع سألت أهل العلم بالقطع ، فإن قالوا إن اليد الشلاء إذا قطعت كانت أقرب من التلف على من قطعت منه من يد الصحيح لو قطعته لم أقطعها بحال و إن قالوا ليس فيها من التلف إلا ما في يد الصحيح قطعتها و لم التفت إلى مشقة القطع على المستقاد منه و لا المستقاد له إذا كان يقدر على أن يؤتى بالقطع لا يزاد عليه

( قال الشافعي ) و لو رضى الاشل أن يقطع لم التفت إلى رضاه و كان رضاه و سخطه لفى ذلك سواء و هذا هكذا في الاصابع و الرجل و غيرهما مما يشل و إذا قطع الاشل يد الصحيح فسأل الصحيح القود و أرش فضل ما بين اليدين قيل إن شئت أقتص لك و إذا اخترت القصاص فلا أرش و إن شئت فلك الارش و لا قصاص .

و إنما يكون له أرش و قصاص إذا كان القطع على أطراف تعدد فقطع بعضها و بقى بعض كأن يقطع ثلاثة أصابع فوجد له أصبعين و لا يجد له ثالثة فنقطع أصبعين و نجعل في الثالثة الارش و إن كانت الثلاثة شلا فسأل أن يقطع و يأخذ له فضل ما بينهما لم يكن ذلك له وقعت له إن شاء أو آخذ له الارش

( قال الشافعي ) و لا يصلب المقتص منه في القتل و لا المقتول في الزنا و لا الردة بحال لا يصلب أحد أحدا إلا قاطع الطريق الذي أخذ المال و قتل فإنه يقتل ثم يصلب ثلاثا ثم ينزل و يصلى عليهم كلهم إلا المرتد فإنه لا يصلى على كافر ، و إذا وجب على رجل قصاص في نفس اقتص منه مريضا و في الحر الشديد و البرد الشديد .

و كذلك كل ما وجب عليه يأتى على نفسه و إذا كان الذي يجب عليه جراحا لا يأتى على النفس لم يؤخذ ذلك منه مريضا و لا في حر شديد و برد شديد و حبس حتى تذهب تلك الحال ثم يؤخذ منه .

و لا يؤخذ من الحبلى حتى تضع حملها في حال .

و إذا وجب عليه رجم ببينة أخذ في الحر و البرد و أخذ و هو مريض ، و إذا وجب عليه باعتراف لم يؤخذ مريضا و لا في حر و لا برد لانه متى رجع قبل الرجم و بعده تركته .

زيادة الجناية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا شج الرجل الرجل موضحة عمدا فتأكلت الموضحة حتى صارت منقلة أو قطع أصبعه فتأكلت الكف حتى ذهبت الكف فسأل القود قيل إن شئت أقدناك من الموضحة و أعطيناك ما بين المنقلة و الموضحة من أرش .

فأما المنقلة فلا قود فيها بحال .

و قيل إن شئت أقدناك من الاصبع و أعطيناك أربعة أخماس اليد و إن شئت فلك أرش اليد و لا قود لك في شيء لان الضارب لم يجن بقطع الكف و إن كانت ذهبت بجنايته و إنما يقطع له أو يشق له ما شق و قطع و أرش هذا كله في مال الجاني حالا دون عاقلته لانه كان بسبب جنايته ، و إذا أنكر الشاج و قاطع الاصبع و الكف أن يكون تأكلها من جنايته فالقول قول الجاني حتى يأتى المجني عليه بمن يشهد أن الشجة و الكف لم تزل مريضة من جناية الجاني لم تبرأ حتى ذهبت فإذا جاء بها قبلت بينته و حكمت أن تأكلها

/ 279