کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أرش المجني عليه لانه مات من السم و الجناية فإن كان السم يوحى مكانه كما يوحى الذبح فالسم قاتل و على الجاني أرش الجرح فقط ، و إن كان السم مما يقتل و لا يقتل فالجناية من السم و الجراح و عليه نصف الدية ، و إن كان داوى جرحه بشيء لا يعرف فالقول قول المجني عليه أنه شيء لا يضر مع يمينه و قول ورثته بعده و الجانى ضامن لما حدث في الجناية و لو أن رجلا جرح رجلا جرحا فخاط المجروح عليه الجرح ليلتئم فإن كانت الخياطة في جلد حى فالجارح ضامن للجرح و إن مات المجروح بعد الخياطة فعلى الجارح نصف الدية و أجعل الجناية من جرح الجاني و خياطة المجروح لان الخياطة ثقب في جلد حى و إن كانت الخياطة في جلد ميت فالدية كلها على الجارح و لا يعلم موت الجلد و لا اللحم إلا بإقرار الجاني أو بينة تقوم للمجني عليه من أهل العلم لان الظاهر أن ذلك حى يعلم موته و لو لم يزد المجروح على أن ربط الجرح رباطا بلا خياطة و لا حم بينه بدمه أو بدواء لا يأكل اللحم الحى و ليس بسم فمات المجني عليه كان الجاني ضامنا لجميع النفس لان المجني عليه لم يحدث فيها جناية إنما أحدث فيها منفعة و غير ضرر

( قال الشافعي ) و لو أن المجني عليه كوى الجرح كان كيه إياه تكميدا بصوف أو ما أشبهه مما يقول أهل العلم أن هذا ينفع و لا يضر من بلغ هذا أو أكثر منه ضمن الجارح الجناية و ما زاد فيها و إن كان بلغ كيها أن أحرق معها صحيحا أو قيل قد كواها كيا ينفع مرة و يضر أخرى ( 1 )

أو يدخل بدخله حال فهو جان على نفسه كما وصفت في الباب قبله يسقط نصف النفس بجنايته على نفسه و يلزم الجاني نصفها إن صارت الجناية نفسا .

من يلى القصاص

( قال الشافعي ) و إذا قطع الرجل أو جرح فسأل أن يخلى بينه و بين أن يقتص لنفسه لم يخل و ذلك ، و كذلك لا يخلى و ذلك ولي له و لا عدو للمقتص منه و لا يقتص الا عالم بالقصاص عدل فيه و يكفى فيه الواحد لانه لا يقتص الاثنان و يأمر الواحد من يعينه و لا يستعين بظنين على المقتص منه بحال .

و على السلطان أن يرزق من يأخذ القصاص و يقيم الحدود في السرقة و غيرها من سهم النبي صلى الله عليه و سلم من الخمس كما يرزق الحكم و لا يكلف ذلك الناس فإن لم يفعل الحاكم فأجر المقتص على المقتص منه لان عليه أن يعطى كل حق وجب عليه و لا يكلم إعطاؤه إياه إلا بأن يسقط المؤنة عن آخذه كما يكون عليه أن يعطى أجر الكيال للحنطة و الوزان للدنانير و هكذا كل قصاص دون النفس يليه المقتص له و وليه .

و إن قتل رجل رجلا فسأل أولياؤه أن يمكن من القاتل يضرب عنقه أمكن منه و ينبغي للامام ان يتحفظ فيأمر من ينظر إلى سيفه فإن كان صارما و إلا أمره أن يأخذ سيفا صارما لئلا يعذبه ثم يدعه و ضربه فإن ضربه ضربة فقتله فقد أتى على القود و إن ضربه على كتفه أو في رأسه منعه العودة و أحلفه ما عمد ذلك فإن لم يحلف على ذلك عاقبه و إن حلف تركه و لا أرش فيها و أمر هو بضرب عنقه بأمر الوالي و جبر الولي على ذلك إلا أن يعفو ، و إن كان القاتل ضرب المقتول ضربات في عنقه تركه يضربه حتى يبلغ عدد الضربات فإن مات و إلا يأمر غيره بقتله ، و إذا أمر الامام الرجل الظنين

1 - قوله : أو يدخل بدخله ، كذا في النسخ ، و انظر و حرر .

كتبه مصححه .

/ 279