کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سيد المملوك و ماتا فعليه الكفارة و على عاقلته دية الصبي و قيمة العبد و لو كان حين أمره أن يختنهما أخطأ فقطع طرف الحشفة و ذلك مما يخطئ مثله بمثله فلا قصاص و عليه من دية الصبي و قيمة العبد بحساب ما بقي و يضمن ذلك العاقلة ، و لو قطع الذكر من أصله و ذلك لا يخطأ بمثله حبس حتى يبلغ الصبي فيكون له القود أو أخذ الدية أو يموت فيكون لوارثه القصاص أو الدية تامة ، و لو كانت بواحد منهما أكله في طرف من أطرافه فأمره أبو الصبي و سيد العبد بقطع الطرف و ليس مثلها يتلف فتلف فلا عقل و لا قود و لا كفارة و إن أمره بقطع رأس الصبي فقطعه أو وسط الصبي فقطعه أو بقطع حلقومه فقطعه عوقب الاب على ذلك و على القاطع القود إذا مات منه الصبي ، و إذا أمره بذلك في مملوكه ففعله فمات المملوك فعلى القاطع عتق رقبة و لا قود عليه

( قال الربيع ) ليس على قاطع مملوك قيمة لان سيده الذي أمره و إذا أمره بذلك في دابة له ففعله فلا قيمة عليه لانه أتلفها بأمر مالكها

( قال الربيع ) و العبد عندي في هذا مثل الدابة هو مال

( قال الشافعي ) و لو جاء رجل بصبي ليس بابنه و لا مملوكه و ليس له بولي إلى ختان أو طبيب فقال اختن هذا أو بط هذا الجرح له أو اقطع هذا الطرف له من قرحة به فتلف كان على عاقلة الطبيب و الختان ديته و عليه رقبة و لا يرجع عاقلته على الآمر بشيء و هو كمن أمر رجلا بقتل

( قال الشافعي ) و كل قصاص وجب لصبى أو مغلوب على عقله فليس لابى واحد منهما و لا وليه من كان أخذ القصاص و لا عفوه و يحبس الجاني حتى يبلغ الصبي أو يفيق المعتوه فيقتصا أو يدعا أو يموتا فتقوم ورثتهما مقامهما

( قال الربيع ) قال أبو يعقوب : و لو أمر رجل رجلا أن يفعل برجل حر بالغ مغلوب على عقله فعلا الاغلب منه أنه لا يتلف به ففعله فتلف ضمنت عاقلة الفاعل دون الآمر و لا يرجع عليه بشيء لانه كان له أن يمتنع منه

( قال الشافعي ) و لو كان قال له هذا ابنى أو غلامي فافعل به كذا و كذا ففعل به فتلف ضمنت عاقلة الفاعل دية الحر و قيمة العبد و عليه كفارة في ماله

( قال الربيع ) قال أبو يعقوب : و إن كان ابنه أو غلامه فليس له عليه في غلامه شيء إلا الكفارة إذا فعل به ما لا يجوز للسيد فعله به و أما ابنه فإن كان صغيرا أو كبيرا معتوها ففعل به بأمر أبيه ما فيه منفعة لهما فلا شيء عليه و إن كان فعل بهما ما ليس فيه منفعة فعليه الكفارة و على عاقلته الدية ، و إن كان الابن الكبير يعقل الامتناع فلا عقل و لا قود و لا كفارة إلا أن يفعل به ما لا يجوز للابن أن يفعله بنفسه فتكون عليه الكفارة

( قال الشافعي ) و إن جاءه بدابة فقال له شق و دجها أو شق بطنها أو عالجها ففعل فتلفت ضمن قيمتها إن لم تكن للامر و لا يضمن إن كانت للامر شيئا

( قال الشافعي ) و إذا أمر الحاكم ولي الدم أن يقتص من رجل في قتل فقطع يده أو يديه و رجليه وفقأ عينه و جرحه ثم قتله أو لم يقتله عاقبة الحاكم و لا عقل و لا قود و لا كفارة لان النفس كلها كانت مباحة له ، و لا ينبغى للامام أن يمكنه من القصاص إلا و بحضرته عدلان أو أكثر يمنعانه من أن يتعدى في القصاص ، و إذا أمكنه أن يقتص فيما دون النفس فقد أخطأ الحاكم و إن اقتص فقد مضى القصاص و لا شيء على المقتص و إن أمكنه أن يقتص من يسرى يديه فقطع يمناها أو أمكنه من أن يشجه في رأسه موضحة فشجه منقلة أو شجه في الموضع الذي شجه فيه فادعى الخطأ فما كان من ذلك مما يخطأ بمثله أحلف عليه و غرم أرشه و إن مات منه ضمن ديته و إن برأ منه غرم أرش ما نال منه و كان عليه القصاص فيما نال من المجني عليه و لم يبطل قصاص المجني عليه بأن يتعدى في الاقتصاص على الجاني و إن كان ذلك لا يخطأ بمثله أو أقر فيما يخطأ بمثله أنه عمد فيها ما ليس له اقتص منه مما فيه القصاص إلا أن يشاء الذي نال ذلك منه أن يأخذ منه العقل ، و إذا عدا الرجل على الرجل فقتله ثم أقام عليه البينة أنه قتل ابنه و هو ولي ابنه لا

/ 279