ما يكون به القصاص - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يكون به القصاص

وارث له غيره أو قطع يده اليمنى فأقام عليه البينة أنه قطع يده اليمنى فلا عقل و لا قود عليه و يعزز بأخذه حقه لنفسه .

ما يكون به القصاص

( قال الشافعي ) رحمه الله و ما قلت إنى أقتص به من القاتل إذا صنعه بالمقتول فلولاه المقتول أن يفعلوا بالقاتل مثله و ذلك مثل أن يشدخ رأسه بصخرة فيخلى بين ولي المقتول و بين صخرة مثلها و يصير له القاتل حتى يضربه بها عدد من اضربه القاتل إن كانت ضربة فلا يزيد عليها و إن كانت اثنتين فاثنتين و كذلك إن كان أكثر فإذا بلغ ولي المقتول عدد الضرب الذي ناله القاتل من المقتول فلم يمت خلى بينه و بين أن يضرب عنقه بالسيف و لم يترك و ضربه بمثل ما ضربه به إن لم يكن له سيف و ذلك أن القصاص بغير السيف إنما يكون بمثل العدد فإذا جاوز العدد كان تعديا من جهة أنه ليس من سنة القتل و إنما أمكنته من قتله بالسيف لانه كانت له إفاتة نفسه مع ما ناله به من ضرب فإذا لم تفت نفسه بعدد الضرب أفتها بالسيف الذي أوحى القتل ، و هكذا إذا كان قتله بخشبة ثقيلة أو ضربة شديدة على رأسه و ما أشبه هذا من الدامغ أو الشادخ أمكنت منه ولي القتيل فإن كان الضرب بعصا خفيفة أو سياط رددها حتى تأتي على نفسه لم أمكن منه ولي القتيل لان الضربة بالخفيف تكون أشد من الضربة بالثقيل و ليس هذه ميتة وحية في الظاهر و قلت لولى القتيل إن شئت أن تأمر من يرفق به فيقال له تحر مثل ضربه حتى تعلم أن قد جئت بمثل ضربه و أخف حتى تبلغ العدد فإن مات و إلا خليت و ضرب عنقه بالسيف ، و إن كان ربطه ثم ألقاه في نار أحميت له نار كتلك النار لا أكثر منها و خلى ولي القتيل بين ربطه بذلك الرباط و إلقائه في النار قدر المدة التي مات فيها الملقى فإن مات و إلا أخرج منها و خلى ولي القتيل فضرب عنقه و هكذا إذا ربطه و ألقاه في ماء فغرقه أو ربطه برجله رحا فغرقه خلى بين ولي القتيل و بينه فألقاه في ماء قدر ذلك الوقت فإن مات و إلا أخرج فضربت عنقه ، و إن ألقاه في مهواة خلى بينه و بين ولي القتيل فألقاه في المهواة بعينها أو في مثلها في العبد و شدة الارض لا في أرض أشد منها فإن مات و إلا ضربت عنقه

( قال الشافعي ) فإن كان خنقه بحبل حتى قتله خلى بين ولي القتيل و خنقه بمثل ذلك الحبل حتى يقتله إذا كان ما صنع به من القتل الموحى خليت بين ولي القتيل و بينه ، و إذا كان مما يتطاول به التلف لم أخل بينه و بينه و قتلته بأوحى الميتة عليه و إذا كان قطع يديه و رجليه من المفصل أو جرحه جائفة أو موضحه أو ذلك من الجراح لم يقتص منه ولي القتيل لان هذا مما لا يكون تلفا وحيا و خلي بين من يقطع الايدي و الارجل ان أراد ذلك ولي القتيل فقطع يديه و رجليه و من يقتص من الجراح فاقتص منه في الجراح فإن مات مكانه و إلا خلى بين ولي القتيل و ضرب عنقه ، و إن كان القاتل ضرب وسط المقتول بسيف ضربة فأبانه باثنين خلى بين ولي المقتول و بين أن يضربه ضربة بسيف فإن كان القاتل بدأها من قبل البطن خلى ولي القتيل فبدأها من قبل البطن فإن أبانه و إلا أمر بضرب عنقه

( قال الشافعي ) و ما خلى بين ولي المقتول و بينه من هذا الضرب فضرب في موضع غيره منع الضرب فيما يستقبل و أمر غيره ممن يؤمن عليه به و سواء كان ذلك في ضرب عنقه أو وسطه أو غيره كأن أمر بأن يضرب عنقه فضرب كتفيه أو ضرب رأسه فوق عنقه ليطول الموت عليه ، فإذا قطع الرجل يدى الرجل و رجليه و جنى عليه جناية فمات من تلك الجنايات أو بعضها فلاوليائه الخيار بين

/ 279