العلل في القود - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلل في القود

القصاص أو الدية فإن اختاروا الدية و سألوا أن يعطوا أرش الجراحات كلها و النفس أو أرش الجراحات دون النفس يكن ذلك لهم و كانت لهم دية واحدة تكون الجراحات ساقطة بالنفس إذا كانت النفس من الجراحات أو بعضها و هكذا لو جنى عليه رجلان أو ثلاثة فلم تلتئم الجراحة حتى مات فاختاروا الدية كانت لهم دية واحدة و لو برأ في المسألتين معا أو كان ضمن من الجراح ثم مات قبل أن تلتئم الجراح أو بعد التئامها فسأل ورثته القصاص من الجراح أو أرشها كلها أخذ الجاني بالقصاص أو أرشها كلها و إن كانت ديات كثيرة لانها لم تصر نفسا و إنما هي جراح و لو اختلف الجاني و ورثة المجني عليه فقال الجاني مات منها و قال ورثة المجني عليه لم يمت منها كان القول قول ورثة المجني عليه مع أيمانهم و على الجاني البينة بأنه لم يزل منها ضمنا حتى مات أو ما أشبه ذلك مما يثبت موته منها و لو قطع رجل يده و آخر رجله و جرحه آخر ثم مات فقال ورثته برأ من جراح أحدهم و مات من جراح الآخر فإن صدقهم الجانون فالقول ما قالوا و على الذي مات من جراحه القصاص في النفس أو الارش و على الذي برأت جراحته القصاص من الجارح أو دية الجارح و إن صدقهم الذي قال إن جراحه برأت و كذبهم الذي قال إن جراحه لم تبرأ فقال بل مات ، من جراح الذي زعمت أن جراحه برأت و برأت جراحى فالقول قوله مع يمينه و لا يلزمه القتل أبدا و لا النفس حتى يشهد الشهود أن المجروح لم يزل مريضا من جراح الجارح حتى مات و لو قال مات من جراحنا معا فمن قتل اثنين بواحد جعل على الذي أقر القتل فإن أرادوا أن يأخذوا منه الدية لم يجعل عليه إلا نصفها لانه يقول إنه مات من جراحنا معا .

العلل في القود

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كسر الرجل سن الرجل من نصفها سألت أهل العلم فإن قالوا نقدر على كسرها من نصفها بلا إتلاف لبقيتها و لا صدع أقدته و إن قالوا لا نقدر على ذلك لم نقده لتفتتها و إذا قلع رجل ظفر رجل فسأل القود قيل لاهل العلم تقدرون على قدع ظفره تلف على غيره ؟ فإن قالوا نعم أقيد و إن قالوا لا ففى الظفر حكومة و إن قطع الرجل أنملة رجل و لا ظفر للمقطوعة أنملته فسأل القصاص لم يكن له و كذلك إن كان ظفرها مقطوعا قطعا لا يثبت لا قليلا و لا كثيرا لنقصها عن أنملة المقتص منه و ما كان في سن أو ظفر من عوار لا يفسد الظفر و إن كان يعيبه و كان لا يفسد السن بقطع و لا سواد ينقص المنفعة أو كان أثر قرحة خفيفا كان له القصاص ، و إن كان رجل مقطوع أنملة فقطع رجل أنملته الوسطى و القاطع وافر تلك الاصبع فسأل المقطوعة أنملته الوسطى القصاص لم يكن له و لا يجوز أن يقطع له الانملة التي من طرف بوسطى و لا الوسطى فتقطع بأنملته التي قطع من طرف و لم يقطعها

( قال الشافعي ) و لو قطع أنملة خنصر من طرف من رجل و أنملة خنصر الوسطى من آخر من أصبع واحدة فإن جاءا معا اقتص منه لا نملة الطرف ثم اقتص منه أنملة الخنصر الوسطى و إن جاء صاحب الوسطى قبل صاحب الطرف قيل لا قصاص لك و قضى له بالدية و إن جاء صاحب الطرف فقطع له الطرف فسأل المقضي له بالدية ردها إن كان أخذها أو إبطالها إن كان لم يأخذها و يقطع له أنملة الوسطى قصاصا لم يجب إلى ذلك لانه قد أبطل القصاص و جعل أرشا و كذلك لو قطع وسط أنملة رجل الوسطى فقضى له بالارش ثم انقطع طرف أنملته ، فسأل القصاص لم يقص له به و لو لم يأت صاحب الوسطى حتى انقطع أنملته أو قطع بقصاص كان له القصاص .

و إذا قطع الرجل يد الرجل

/ 279