کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و جعلت القول قوله و جعلت له القصاص إلا أن يشاء العقل و لم أقبل قول الجاني إذا علمت الجناية كما أصنع فيه إذا جرحه فلم يزل ضمنا حتى مات .

و لو قال قد ذهب جميع ما كنت أجد فيه و صح ثم ذهب بعد بصره جعلته ذاهبا بغير جناية لا شيء فيه و سواء عين الاعور و عين الصحيح في القود و العقل لا يختلفان : و إذا كان الرجل ضعيف البصر ذاهبة ففيه كعين الصحيح البصر في العقل و القود كما يكون ضعيف اليد فتكون يده كيد القوي ، و إن كان بعينه بياض و كان على الناظر و كان بصره بها أقل من بصره بالصحيحة فإن علم أن ذلك نصف البصر أو ثلثه قضى له بأرش ما علم أنه بصره لم يزد عليه و لم يقد من صحيح البصر و كان ذلك كالقطع و الشلل في بعض الاصابع دون بعض و لا يشبه هذا نقص البصر من نفس الخلقة أو العارض و لا علته دون البصر و إن كان البياض على الناظر فهي كعين الصحيح ، كذلك كل عيب فيها لا ينقص بصرها بتغطية له أو لبعضه ، و إن كان البياض على الناظر و كان رقيقا يبصر من تحته بصرا دون بصره لو لم يكن عليه البياض ففيه حكومة إلا أن يكون يعرف قدر بصره بالعين التي فيها البياض و بصره بالعين التي لا بياض فيها فيجعل له قدره كأن كان يبصر من تحت البياض نصف بصره بالصحيحة فأطفئت عينه ففيها نصف عقل البصر و لا قود بحال عمدا كانت الجناية عليها أو خطأ .

النقص في البصر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا ضرب الرجل عين الرجل فقبلت قول أهل البصر بالعيون أن بصرها نقص و لم يحدوا نقصه و لا أحسبهم يحدونه أو قبلت قول المجني عليه إنه نقص اختبرته بأن أعصب على عينه المجني عليها ثم أنصب له شخصا على ربوة أو مستوى ، فإذا أثبته بعدته حتى ينتهى بصره فلا يثبته ثم أعصب عينه الصحيحة و أطلق عينه المجني عليها فأنصب له شخصا فإذا أثبته بعدته حتى ينتهى بصرها ، ثم أذرع منتهى بصر المجني عليها و العين الصحيحة ، فإن كان يبصر بها نصف بصر عينه الصحيحة جعلت له نصف أرش العين و لا قود لانه لا يقدر على قود من نصف بصر ، و إن قال أهل البصر بالعيون إن البصر كلما أبعدته كان أكل له و كانوا يعرفون بالذرع قدر ما ذهب من البصر معرفة إحاطة قبلت منهم ، و إن لم يعرفوا معرفة إحاطة أو اختلفوا جعلته بالذرع لانه الظاهر و لم أزد المجني عليه على حصة ما نقص بصره بالذرع ، و إن قال الجاني أحلف المجني عليه ما يثبت الشخص حيث زعم أنه لا يثبته أحلفته له و لم أقض له حتى يحلف ، و إنما قلت لا أسأل أهل العلم عن حد تقص البصر أولا أنى سمعت بعض من ينسب إلى الصدق و البصر يقول لا يحد أبدا نقص العين إذا بقي فيها من البصر شيء قل أو كثر إلا بما وصفت من نصب الشخص له

( قال الشافعي ) و إذا جنى الرجل على بصر الرجل عمدا فنقص بصر المجني عليه فلا قود له لانه لا يقدر على ان ينقص من بصر الجاني بقدر ما نقص من بصر المجني عليه فلا يجاوزه ، و كذلك لو كان في عين المجني عليه بياض فأذهبها الجاني فلا قصاص ، و لا قصاص في ذهاب البصر حتى يذهب بصر المجني عليه ، فإذا ذهب كله فإن كان بخق عين المجني عليه بخقت عينه و إذا كان قلعها قلعت عينه و إن كان ضربها حتى ذهب بعض بصرها أو أشخصها عن موضعها و لم يندرها من موضعها قيل للمجني عليه لا تقدر على أن تصنع بعينه هذا ، فإن قال أهل البصر بالعيون إن البصر كلما أبعد كان أكل له و كانوا يعرفون بالذرع قدر ما ذهب من

/ 279