النقص في الجاني المقتص منه - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النقص في الجاني المقتص منه

النقص في الجاني المقتص منه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قتل الرجل رجلا و المقتول صحيح و القاتل مريض أو أقطع اليدين أو الرجلين أو أعمى أو به ضرب من جذام أو برص فقال أوليآء المقتول هذا ناقص عن صاحبنا قيل إذا كان حيا فأردتم القصاص فالنفس بالنفس و الجوارح تبع للنفس لا نبالى بجذمها و سلامتها كما لو قتل صاحبكم و هو سالم و صاحبكم في هذه الحال أو أكثر منها اقدناكم لانه نفس بنفس و لا ينظر فيها إلى أطراف ذاهبة و لا قائمة فإن قال ولاة الدم قد قطع هذا يدى صاحبنا و رجليه ثم قتله و لا يد و لا رجل له فأعطنا عوضا من اليدين و الرجلين إذ لم يكونا قيل إنكم إذا قتلتم فقد أتيتم على إ فاتته كله و هذه الاطراف تبع لنفسه و لا عوض لكم مما فات من أطرافه كما لا نقص عليكم لو كان صاحبكم المقطوع و القاتل صحيحا قتل به و قتله إتلاف لجميع أطرافه ، و لو قتل رجل رجلا فعدا أجنبي على القاتل فقطع يديه أو رجليه عمدا كان له القصاص أو أخذ المال إن شاء و إذا أخذ المال فلا سبيل لولى المقتول على المال في حاله تلك حتى يخير بين القصاص من القتل أو الدية ، و كذلك لو جنى عليه خطأ لم يكن لولى المقتول سبيل على المال و قيل له أن شئت فاقتل و إن شئت فاختر أخذ الدية فإن اختار أخذ الدية أخذها من أى ماله وجد ديات أو غيرها ، و لو أن رجلا قتل رجلا ثم عدا أجنبي على القاتل فجرحه جراحة ما كانت خير ولي المقتول الاول بين قتله بحاله تلك و إن كان مريضا يموت أو أخذ الدية فإن اختار قتله فله قتله و لا يمنع من القتل بالمرض و لا العلة ما كان لان القتل وحي و يمنع من القصاص و الحدود ( 1 )

القتل بالمرض إذا لم يكن معها قتل بالمرض حتى يبرأ منه و إذا قتله مريضا فلاولياء المقتول على الجاني عليه ما فيه القود من الجراح إن شاءوا القود و إن شاءوا العقل و إن اختار ولي الدم قتله فلم يقتله حتى مات من الجراح التي أصابه بها الاجنبي فلاولياء القتيل الاول الدية في مال الذي قتله و الاولياء الذي قتل القتيل الاول و قتله الاجنبي آخرا على قاتله القصاص أو أخذ الدية فإن اقتصوا منه فدية الاول في مال قاتله المقتول و إن لم يكن لقاتله المقتول مال فسأل ورثة المقتول الاول ورثة المقتول الآخر الذي قتل صاحبهم أخذ ديته ليأخذوها لصاحبهم لم يكن ذلك لهم لان قاتله متعد عليه القصاص فلا يبطل حكم الله عز و جل عليه بالقصاص منه بأن يفلس لاهل القتيل الاول بدية قتيلهم ، و هذا هكذا في الجراح لو قطع رجل يمنى رجل فقطع آخر يمنى القاطع و لا مال للقاطع المقطوعة يمناه فقال المقطوعة يمناه الاول قد كانت يمين هذا لي أقتص منها و لا مال له آخذه بيميني و له إن شاء مال على قاطعه فاقضوا له به على قاطعه لآخذ منه و لا تقتصوا له به فيبطل حقى من الدية و هو لا قصاص فيه و لا مال له قيل إنما جعل له الخيار في القصاص أو المال فإن لي أحدها لم نجبره على ما أردت من المال ( 2 )

و أبيعه يديه بدل فمتى ما كان له مال فخذه و إلا فهو حق أفلس لك به ، و لو قال قد عفوت القصاص و المال لم يجبر على أخذ المال و لا القصاص إنما يكون إن شاء لا أنه يجبر عليه و إن كان عليه حق لغيره و لكنه ينبغى للحاكم إذا قطع يد رجل فقطعت يده أن يشهد للمقطوعة يده

1 - قوله : القتل بالمرض ، هذا مكرر مع قوله بعده " إذا لم يكن معها قتل بالمرض " و لعلها نسختان جمع الناسخ بينهما ، فتامل .

2 - قوله : و أبيعه الخ ، كذا في الاصل ، و لا تخلو العبارة من تحريف ، فانظر و حرر .

كتبه مصححه .

/ 279