الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل أقيد منه - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل أقيد منه

الاولى أنه قد وقف له مال القاطع المقطوع آخرا فإذا أشهد بذلك فللمقطوع آخرا القصاص إلا أن يشاء تركه فإن شاء تركه و ترك المال نظر فإن كان له مال يؤدي منه دية يد الذي قطع أخذت من ماله دية يده و جاز عفوه و إلا لم يجز عفوه المال و ماله موقوف لغرمائه .

الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : من جنى على رجل يسوق يرى من حضره أنه في السياق و أنه يقبض مكانه فضربه بحديدة فمات مكانه فقتله ففيه القود لانه قد يعيش بعد ما يرى أنه يموت و إذا رأى من حضره أنه قد مات فشهدوا على ذلك ثم ذبحه أو ضربه عوقب و لا عقل و لا قود و إن أتى عليه رجل قد جرحه رجل جراحات كثرت أو قلت يرى أنه يعاش من مثلها أو لا يرى ذلك إلا أنها ليست مجهزة عليه فذبحه مكانه أو قطعه باثنين أو شدخ رأسه مكانه أو تحامل عليه بسكين فمات مكانه فهو قاتل عليه القود و عقل النفس تاما إن شاء الورثة و على من جرحه قبله القصاص في الجراح أو الارش و هو بري من القتل و لا أن يكون قد قطع حلقومه و مريئه فإن من قطع حلقومه و مريئه لم يعش و إن رأى أن فيه بقية روح فهو كما يبقى من بقايا الروح في الذبيحة ، و كذلك إن ضرب عنقه فقطع الحلقوم و المرئ و كذلك إن قطعه باثنين حتى يتعلق بجلده أو قطع حشوته فأبانها أو أخرجها من جوفه فقطعها عوقب في هذه الاحوال و لا عقل و لا قود و القاتل الذي ناله بالجراح قبله لا يمنعه ما صنع هذا به من القود إن كان قودا أو العقل و إذا أتى عليه قد قطع حلقومه دون مريئه أو مريئه دون حلقومه سئل أهل العلم به فإن قالوا قد يعيش مثل هذا بدواء أو دواء نصف يوم أو ثلثه أو أكثر فهذا قاتل و برئ الاول الجارج من القتل ، و إن قالوا ليس يعيش مثل هذا إنما فيه بقية روح إلا ساعة أو أقل من ساعة حتى يطغى فالقاتل الاول و هذا بري من القتل ، و هكذا إذا أجافه فخرق أمعاءه لانه قد يعيش بعد خرق المعا ما لم يقطع المعا فيخرجه من جوفه قد خرق معا عمر بن الخطاب رضى الله عنه من موضعين و عاش ثلاث ، و لو قتله أحد في تلك الحال كان قاتلا و برئ الذي جرحه من القتل في الحكم و متى جعلت الآخر قاتلا فالجارح الاول بري من القتل و عليه الجراح خطأ كانت أو عمدا فالخطاء على عاقلته و العمد في ماله إلا أن يشاء و ا أن يقتصوا منه إن كانت مما فيه القصاص و متى جعلت الاول القاتل فلا شيء على الآخر إلا العقوبة و النفس على الاول .

و سواء في هذا عمد الآخر و خطؤه إن كان عمدا و جعلته قاتلا فعليه القصاص و إن كان خطأ و جعلته قاتلا فعلى عاقلته الدية ، و إذا جرح رجلان رجلا جراحة لم يعد بها في القتلى كما وصفت من الذبح و قطع الحشوة و ما في معناه فضربه رجل ضربة فقتله فإن كانت ليس بإجهاز عليه فمات منها مكانه قبل يرفعها فهو قاتله دون الجارحين الاولى و إن عاش بعد هذا مدة قصيرة أو طويلة فهو شريك في قتله للذين جرحاه أولا و لا يكون منفردا بالقتل إلا أن يكون مال ناله به إجهازا عليه بذبح أو قطع حشوة أو ما في معناه أو بضربة يموت منها مكانه و لا يعيش طرفه بعدها

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا جرح رجل جراحات لم يبرأ منها ثم جرحه آخر بعدها فمات فقال أوليآء القتيل مات مكانه من جراح الآخر دون جراح الاولين و أنكر القاتل فالقول قوله مع يمينه و على ولاة الدم ( 1 )

الاول البينة فإن لم يأتوا بها فهو شريك في النفس لهم قتله بالشرك فيها ، و ليس لهم قتل اللذين

1 - قوله : الاول ، كذا في النسخ ، و ليس لها معنى ، فلعلها من زيادة الناسخ .

/ 279