الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله

الجراح بعد الجراح

جرحاه قبل بابرائهموة أن يكون مات الا من جناية الآخر مكانه دون جنايتهم و لهم عليه القود في الجراح أو أرشها إن شاءوه ( 2 )

و إذا صدقهم الضاربون الاولون أنه مات من جناية الآخر دون جنايتهم .

الجراح بعد الجراج

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا قطع يدى الرجل أو رجليه أو بلغ منه أكثر من هذا ثم قتله أو بلغ منه ما وصفت أو أكثر منه فلم يبرأ من شيء من الجراح حتى أتى عليه فذبحه أو ضربه فقتله فإن أراد ولاته الدية فإنما لهم دية واحدة لانها لما صارت نفسا كانت الجراح كلها تبعا لها و إن أرادوا القود فلهم القود إن كان عمدا كما وصفت و فعل الجارح إذا كان واحدا في هذا مخالف لفعله لو كانا اثنين ، و لو كان اللذان جرحاه الجراح الاولى اثنين ثم أتى أحدهما فقتله كان الآخر قاتلا عليه القتل أو العقل تاما و كان على الاول نصف أرش الجراح إن شاء ورثته إن كانا جرحاه جميعا ، و إن انفرد أحدهما بجراح فعليه القود في جراحه التي انفرد بها أو أرشها تاما لان النفس صالت متلفة بفعل غيره فعليه جراحه كاملة بالغة ما بلغت ، و كذلك لو كان جرحه رجلا ثم ذبحه ثالث فالثالث القاتل و على الاولين ما في الجراح من عقل وقود فلو جرح رجل جراحة فبرأت و قتله بعد برئها كان عليه في القتل ما على القاتل من جميع العقل أو القصاص و فى الجراح ما على الجارح من عقل أو قصاص إذا برأت الجراح فهي جناية جناية القتل كأن قطع يديه فبرأ ثم قتله فعليه القتل إن شاء الورثة و أرش اليدين و ان شاءوا القصاص في اليدين ثم دية النفس و إن شاءوا القصاص في اليدين و قتل النفس و لو كانت اليدان لم تبرا حتى قتله كانت دية واحدة إن أرادوا الدية أو قصاص في النفس و اليدين يقطعون اليدين ثم يقتلونه و إن قتلوه و لم يقطعوا يديه فلا شيء لهم في اليدين إذا لم تبرأ الجراح فالجراح تبع للنفس تبطل إذا قتل الورثة القاتل و إذا أخذوا دية النفس تامة و لا يكون لهم أن يقطعوا يديه و يأخذوا دية النفس إنما لهم قطع يديه إذا كانوا يميتونه مكانهم بالقتل قصاصا و لو قال الجاني قطعت يديه فلم تبرأ حتى قتلته و قال أوليآء المقتول بل برأت يداه ثم قتله كان القول قول القاتل لانه يؤخذ منه حينئذ ديتان إن شاء أوليآء المقتول و لا تؤخذ منه الزيادة إلا بإقراره أو بينة تقوم عليه و لو قامت عليه بينة بأن يديه قد برأتا لم يقبل هذا منه حتى يصفوا البرء فإذا أثبتوه بما يعلم أهل العلم أنه برء قبل ذلك منهم فإن قالوا قد سكبت مدتهما أو ما أشبه هذا لم يقبل و إذا قبلت البينة على البرء فقال الجاني قد انتقضتا بعد البرء و أكذبه الورثة فالقول قولهم و على الجاني البينة أنهما انتقضتا من جنايته لان الحق أنه شهد لهم بالبرء فلا يدفع عنه بقوله .

الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا قتل الرجل الرجل عمدا فعدا عليه وارث فقتله قيل يثبت عليه ببينة أو يقر أو بعد ما أقرأ و ثبت عليه ببينة و قيل يدفع إلى أوليآء المقتول ليقتلوه أو يأخذوا الدية

2 - قوله : و إذا صدقهم الخ ، هكذا في النسخ ، و لعل في الكلام تحريفا أو نقصا ، فتامل و حرر .

كتبه مصححه .

/ 279