الرجلين - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجلين

الزائدة و إن كان موضعهما من مفصل الذراع واحدا ليست واحدة منهما أشد استقامة على مفصل الذراع من الاخرى و لا يبطش بإحداها إلا كبطشه بالاخرى فهاتان كفان ناقصتان فأيهما قطعت على الانفراد فلا يبلغ بها دية كف تامة و يجعل فيها حكومة يجاوز بها نصف دية كف و إن قطعتا معا ففيهما دية كف و يجاوز فيها دية كف على ما وصفت من أن تزاد كل واحدة منهما على نصف دية كف و هكذا إذا قطعت أصبع من أصابعهما أو شلت الكف أو أصبع من أصابعها و هكذا لو كانت لهما ذراعان و عضدان وأصل منكب كان القول فيهما كالقول فيهما إذا كانت لهما كفان في ذراع واحدة لا يختلف إلا بزيادة الحكومة في قطع الذراعين أو العضدين أو الذراعين مع الكفين فيزاد في حكومة ذلك بقدر الزيادة في ألمه و شينه و لو كان له كفان في ذارع احداهما ناقصة الاصابع و الاخرى تامتها أو احداهما زائدة الاصابع و الاخرى تامتها أو ناقصتها كانت الكف منهما العاملة دون التي لا تعمل فإن كانتا تعملان فالكف منهما أقواهما عملا فإن استوتا في العمل فالكف منهما المستقيمة المخرج على الذراع و إن كانتا سواء فالكف منهما التامة دون الناقصة و الاخرى زائدة و إن كانت احداهما زائدة و الاخرى زائدة فهما سواء و ليست واحدة منهما أولى بالكف من الاخرى و كذلك إن كانتا زائدتين معا و لو خلقت لرجل كفان في ذراع احداهما فوق الاخرى منفصلة منها فكان يبطش بالسفلى التي تلى العمل بطشا ضعيفا أو قويا و كانت سالمة و لا يبطش بالعليا كانت السفلى هى الكف التي فيها القود و العقل تاما و العليا الزائدة فإن كان لا يبطش بالسفلى بحال فهي كالشلاء و لا تكون سالمة الاصابع إلا و هو يتناول بها و إن ضعف تناوله و إن كان يبطش بالعليا منهما كانت الكف ، و إن كان لا يقدر على البطش بها و هي فيما ترى سالمة فقطعت لم يكن فيها قود و لا دية كف تامة .

و لا تكون أبدا باطشة بالرؤية دون أن يشهد لها على بطش أو ما في معنى البطش ، من قبض و بسط و تناول شيء .

الرجلين

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لو خلقت لرجل قدمان في ساق فكان يطأ بهما معا و كانت أصابعهما معا سالمة لم تكن واحدة منهما أولى بإسم القدم من الاخرى ، و أيتهما قطعت على الانفراد فلا قود فيها ، و فيها حكومة يجاوز بها نصف أرش القدم و إن قطعتا معا فعلى قاطعهما القود و حكومة ، و لو قطعت الاولى كانت فيها حكومة ، فإن قطع قاطع الاولى الثانية و هي سالمة يمشى عليها حين انفردت كان عليه القصاص مع حكومة الاولى و إن قطعها غيره فلا قصاص على واحد منهما و على كل واحد حكومة أكثر من نصف أرش الرجل

( قال الشافعي ) و لو قال الذي قطعت إحدى رجليه التين هما هكذا قدنى من بعض أصابعى لم أقده لان أصابعه ليست كأصابعه و لو كانت القدمان في ساق فكانت احداهما مستقيمة الخلقة على مخرج الساق و في الاخرى جنف أو عوج للمخرج عن عظم الساق فكان يطأ بهما معا فالقدم المستقيمة على مخرج الساق و فيها القصاص ، و الاخرى الزائدة لا قصاص فيها ، و فيها حكومة و لو كانت المستقيمة على مخرج الساق أقصر من الخارجة زائلة عن مخرج الساق و كان يطأ على الزائلة كلها وطأ مستقيما كانت هي القدم و كانت الاخرى هي المانعة لها بطولها فلما ذهبت وطي

/ 279