کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يربطه ليغرقه في الماء فإن فعل هذا فمات في مكانه أو مات بعد من ألم ما أصابه ففيه القود

( قال الشافعي ) فإذا سعر النار على وجه الارض فألقاه فيها و هو زمن أو صغير فكذلك و إن ألقاه فيها صحيحا فكان يحيط العلم أنه يستطيع أن يتخلص منها فترك التخلص فمات فلا قود و إن عالج فغلبه كثرتها أو التهابها ففيه القود و كذلك إن ألقي فيها فلم يزل يتحرك يعالج الخروج فلم يخرج حتى مات أو أخرج و به منها حرق الاغلب أنه لا يعاش منه فمات منه ففيه القود و إن كان بعض هذا و هو يقدر على التخلص بأن يكون إلى جنب أرض لا نار عليها فإنما يكفيه أن ينقلب فيصير عليها أو يقول أقمت و أنا على التخلص قادر أو ما أشبه هذا مما عليه الدلالة بأنه يقدر على التخلص لم يكن فيه عقل و لا قود و قد قيل يكون فيه العقل و إن ألقاه في ماء قريب من ساحل و هو يحسن العوم و لم تغلبه جرية الماء فمات فلا قود ( 1 )

و إن كان لا يحسن العوم و ألقاه قريبا من نجوة أرض أو جبل أو سفينة مقيمة و هو يحسن العوم فترك التخلص فلا قود و إن ألقاه في ماء لا يتخلص في الاغلب منه فمات فعليه القود ، و لو كان الاغلب أنه يتخلص منه فأخذه حوت فلا قود و عليه العقل

( قال أبو محمد ) و قد قيل يتخلص أو لا يتخلص سواء أن لا قود عليه و عليه العقل

( قال الربيع ) و أصح القولين أن لا عقل في النفس و لا قود لانه هو الذي قتل نفسه إذا كان يقدر أن يتخلص فيسلم من الموت فترك التخلص و على الطارح أرش ما أحرقت النار منه أول ما طرح قبل أن يمكنه التخلص

( قال الشافعي ) و إن خنقه فتابع عليه الخنق حتى يقتله ففيه القود ، و كذلك إن غمه بثوب أو غيره فتابع عليه الغم حتى يموت ففيه القود ، و إن تركه حيا ثم مات بعد فلا قود إلا أن يكون الخنق أو الغم قد أورثه ما لا يجري معه نفسه فيموت من ذلك ففيه القود ( 1 )

( قال الربيع ) و قد قيل يتخلص أو لا يتخلص أن لا قود عليه و عليه العقل لانه لم يمت من اليد

( قال الشافعي ) و جماع هذا أن ينظر إلى من قتل بشيء مما وصفت السلاح المحدد فإن كان الاغلب أن من نيل منه يقتله و يقتل مثله في مثل سنه و صحته و قوته أو حاله إن كانت مخالفة لذلك قتلا وحيا كقتل السلاح أو أوحى ففيه القود .

و إن كان الاغلب أن من نيل منه بمثل ما نيل منه يسلم و لا يأتي ذلك على نفسه فلا قود فيه

( قال الشافعي ) و ضرب القليل على الخاصرة يقتل في الاغلب و لا يقتل مثله لو كان في ظهر أو أليتين أو فخذين أو رجلين و الضرب القليل يقتل النضو الخلق الضعيفة في الاغلب و الاغلب أن لا يقتل قويه ، و يقتل في الاغلب في البرد الشديد و الحر الشديد و لا يقتل في الاغلب في غيرهما

( قال الشافعي ) فمن نال من امرئ شيئا فأنظر إليه في الوقت الذي ناله فيه فإن كان الاغلب أن ما ناله به يقتله ففيه القود ، و إن كان الاغلب أن ما ناله به لا يقتله فلا قود فيه

( قال الشافعي ) و إن طين رجل على رجل بيتا و لم يدعه يصل إليه طعام و لا شراب أياما حتى مات أو حبسه في موضع و إن لم يطين عليه و منعه الطعام أو الشراب مدة الاغلب من مثلها أنه يقتله فمات قتل به و إن مات في مدة الاغلب أنه يعيش من مثلها ففيها العقل و لا قود فيه

( قال الشافعي ) فإن حبسه فجاءه بطعام أو شراب و منعه الطعام فلم يشربه حتى مات و لم تأت عليه مدة يموت أحد منع الطعام في مثلها

1 - قوله : و ان كان لا يحسن العوم ، إلى قوله " و هو يحسن العوم " هكذا وقع في النسخ .

و هو مستقيم ، فانظر .

كتبه مصححه .

1 - قوله : قال الربيع و قد قيل يتخلص أو لا يتخلص الخ هكذا وقع في النسخ و لا يناسب ما قبله و قوله " لانه لم يمت من اليد " في بعض النسخ " الا من اليد " فانظر .

/ 279