الانثيين - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الانثيين

الاليتين

على هذه ففى الاولى حكومة و لا قود و في هذه إن قطعت بعد قود والدية تامة

( قال الشافعي ) و إن لم يطأ على هذه بحال كانت الاولى القدم و كان فيها القود إن أصيبت ودية القدم تامة و في هذه إن أصيبت بعد حكومة

( قال الشافعي ) و لو لم تقطع و لكن جنى عليها فأشلت فصار لا يطأ عليها جعلت فيها دية القدم تامة فإن قطعت فقضيت فيها بدية القدم فوطئ على الاخرى بعد قطع التي جعلت فيها الدية نقضت الحكم في الاولى و رددته بفضل ما بين الحكومة والدية ( 1 )

فأخذت منهم حكومة و رددت عليه ما بقي و علمت حينئذ أن هذه هى القدم و جعلت في هذه القود تاما

( قال الشافعي ) و لا قول فيها إذا قطعت من الساق و الفخذ كالقول في اليد إذا قطعت من الذراع و العضد لا يختلف .

الاليتين

( قال الشافعي ) و إذا قطعت أليتا الرجل أو المرأة ففيهما الدية و فى كل واحدة منهما نصف الدية و كذلك أليتا الصبي فأيهم قطعت أليتاه عظيم الاليتين أو صغيرهما فسواء و الاليتان كل ما أشرف على الظهر من الماكمتين إلى ما أشرف على استواء الفخذين ( 2 )

و ما قطع منهما فبحساب و إذا كان يقدر على القصاص منهما ففيهما القصاص إن كان قطعهما عمدا و ما قطع من الاليتين ففيه بحساب الاليتين و ما شق منهما ففيه حكومة و ما قطع من الاليتين فبان ثم نبت و استخلف أو لم ينبت فسواء و فيما قطع فأبين منهما بحساب الاليتين و لو قطع فلم يبن ثم أعيد فالتحم كانت فيه حكومة و هذا كالشق فيه يلتئم و مخالف لما بان ثم نبت غيره و ما بان ثم أعيد بنفسه فثبت فالتأم .

الانثيين

( قال الشافعي ) و إذا قطعت أنثيا الرجل أو الصبي أو الخصى ففيهما القود إن كان القطع عمدا إلا أن يشاء المجني عليه أن يأخذ الارش فيكون له فيهما الدية و إذا قطعت احداهما ففيها نصف الدية و سواء اليسرى أو اليمنى و لو قطع رجل إحدى الانثيين فسقطت الاخرى عمدا كان عليه القصاص ان كان يستطاع القصاص من احداهما و تثبت الاخرى و عقل التي سقطت و لو أن رجلا وجأ رجلا كما توجأ البهائم فإن كان يدرك علم ذلك أنه إذا وجئ كان ذلك كالشلل في الانثيين ففيهما الدية كما تكون على الجاني دية يد لو ضربت يد رجل فشلت ، و إن كان لا يدرك علمه في المجني عليه إلا بقول المجني عليه فالقول قوله مع يمينه و على الجاني الدية إن كان أدرك علم ذلك في غيره قط ، و إذا سلت البيضتان و بقيت الجلدة تم عقلهما و القصاص فيهما و إن قطعهما بالجلدة لم يزد عليه شيء للجلدة و فيهما القصاص والدية تامة و إذا سلت البيضتان ثم قطعت الجلدة ففى البيضتين الدية و في الجلدة الحكومة ، و إذا اختلف الجاني و المجني عليه فقال الجاني جنيت عليه و هو موجوء و قال المجني عليه بل صحيح فالقول قول المجني عليه مع يمينه لان هذا مما يغيب عن أبصار الناس و لا يجوز كشفه لهم .

1 - قوله : فاخذت منهم الخ ، كذا في النسخ بالجمع " منهم " و افراد عليه " و انظر .

2 - قوله : و ما قطع منهما إلى قوله فثبت فالتأم ، كذا في النسخ و لعل في الكلام تحريفا و تكرار .

فحرر كتبه مصححه .

/ 279