عقل الاصابع - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عقل الاصابع

الجناية على ركب المرأة

الجناية على ركب المرأة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قطعت إسكتا المرأة و هما شفراها فإن قطعه رجل فلا قصاص لانه ليس له مثله فإن قطعته إمرأة فعليها القصاص إن كان يقدر على القصاص منه إلا أن تشاء العقل فإن شاءته فلها الدية تامة و في احد شفريها إذا أوعب نصف الدية و في الشفرين الدية فإن قطع الشفران و أعلى الركب ففيهما الدية و في الاعلى حكومة و إن قطع الاعلى فكان الشر فان بحالهما ففى الاعلى حكومة و إن انقطع الشفران ( 1 )

معهما أو ماتا حتى يصير ذلك فيهما كالشلل في ليد ففيهما الدية و في الاعلى حكومة و سواء في ذلك المخفوضة و غير المخفوضة ، فإن كانت إمرأة مقطوعة الشفرين قد التحما فقطع إنسان ما التحم منهما فعليه حكومة و سواء في هذا شفر الصغيرة و العجوز و الشابة لا يختلف و سواء شفر الرتقاء التي لا تؤتى و البكر و الثيب تؤتى و كذلك اركابهن كلهن سواء لا تختلف .

عقل الاصابع أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم في كل أصبع مما هنالك عشر من الابل ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي ، قال أخبرنا ابن علية بإسناده عن رجل عن أبى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( في الاصابع عشر عشر )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و بهذا نقول ففى كل أصبع قطعت من رجل عشر من الابل ، و سواء في ذلك الخنصر و الابهام و الوسطى إنما العقل على الاسماء

( قال الشافعي ) و أصابع اليدين و الرجلين سواء و أصابع الصغير و الكبير الفانى و الشاب سواء و الابهام من أصابع القدم مفصلان فإذا قطع منهما مفصل ففيه خمس من الابل و لما سواها من الاصابع ثلاثة مفاصل فإذا قطع منها مفصل ففيه ثلاث من الابل و ثلث و إن خلق لاحد مفاصل أصابعه سواء لكل أصبع مفصلان و كانت أصابعه سالمة يقبضها و يبسطها و يبطش بها ففى كل مفصل نصف دية الاصبع خمس من الابل و إن كان ذلك يشلها ففى أصبعه إذا قطعت حكومة و إذا كان لاصبع هذا مفصلان و كانت سالمة فقطعها إنسان عمدا فعليه القصاص فإن قطع إحدى أنملتها فله إن شاء القصاص من أنملة أصبع القاطع فإن كان في اصبع القاطع ثلاث أنامل أخذ مع القصاص سدس عقل الاصبع و لو خلق إنسان له في أصبع أربع أنامل كانت في كل أنملة ربع دية الاصبع بعيران و نصف إن كانت اصابعه سالمة و إذا خلقت له في أصبع أربع أنامل فقطع رجل منها أنملة عمدا و له في كل أصبع ثلاث أنامل فلا قصاص عليه لان أنلمته أزيد من أنملة المقتص له و لو كان القاطع هو الذي له أربع أنامل و المقطوع له ثلاث أنامل فله القصاص و أرش ما بين ربع أنملة و ثلثها و لو كانت للرجل أصبع فيها أربع انامل أو فيها أنملتان فكانت أطول من الاصابع معها أو أقصر منها و هي سالمة ففيها عقلها تاما و ليست كالسن تسقط فيستخلف أقصر من

1 - قوله : معها هكذا في النسخ ، و لعل تثنية الضمير من تحريف الناسخ ، و وجه الكلام " معه " أى : مع الاعلى ، فانظر و حرر .

كتبه مصححه .

/ 279