الهاشمة
سواء ، و سواء مقدم الرأس و مؤخره فيها و أعلى الوجه و أسفله و اللحى الاسفل باطنه و ظاهره و ما تحت شعر اللحية منها و ما برز من الوجه كلها سواء ما تحت منابت شعر الرأس من الموضحة و ما يخرج مما بين الاذن و منابت شعر الرأس ( قال الشافعي ) و لا يكون في شيء من المواضح خمس من الابل إلا في موضحة الرأس و الوجه لانهما اللذان يبدو ان من الرجل فأما موضحة في ذراع أو عنق أو عضد أو ضلع أو صدر أو غيره فلا يكون فيها إلا حكومة .و الموضحة على الاسم فما أوضح من صغير أو كبير عن العظم ففيه خمس من الابل لا يزاد في كبير منها و لو أخذت قطرى الرأس و لا ينقص منها و لو لم يكن إلا قدر محيط لانه يقع على كل اسم موضحة ، و هكذا كل ما في الرأس من الشجاج فهو على الاسماء و لو ضرب رجل رجلا بشيء فشجه شجة موتصلة فأوضح بعضها و لم يوضح بعض ان فيها أرش موضحة فقط و كذلك لو لم تزد على أن خرق الجلد من موضح و بضع من آخر و أوضح من آخر ففيها أرش موضحة لان هذه الشجة موتصلة ( قال الشافعي ) و لو بقي من الجلد شيء قل أو كثر لم ينخرق و إن ورم فاخضر و أوضح من موضعين و الجلد الذي لم ينخرق حاجز بينهما كان موضحتين و كذلك لو كانت مواضح بينهما فصول لم تنخرق ( قال الشافعي ) و لو شجه فأوضحه موضحتين و بينهما من الجلد شيء لم ينخرق ثم تأكل فان خرق كانت موضحة واحدة لان الشجة اتصلت من الجناية و لو اختلف الجاني و المجني عليه فقال المجني عليه أنت شققت الموضع الذي لم يكن انشق من رأسي فلي موضحتان و قال الجاني بل تأكل من جنايتي فانشق القول قول المجني عليه مع يمينه لانه قد وجبت له موضحتان فلا يبطلهما إلا إقراره أو بينة تقوم عليه و لا يقص بموضحة إلا بإقرار الجاني أو بشاهدين يشهدان أن العظم قد برز حتى قرعه المرود و إن لم ير العظم لان الدم قد يحول دونه أو شاهد و إمرأتين بذلك لان الدم يحول بينه و بين أن يرى ، أو شاهد يشهد على هذا و يمين المدعي إذا كانت الجناية خطأ فإن كانت عمدا لم يقبل فيها شاهد و يمين و لا شاهد و امرأتان لان المال لا يجب إلا بوجوب القصاص ، و إذا اختلف الجاني و المجني عليه في الموضحة فالقول قول الجاني أنها توضح مع يمنيه و على المجني عليه البينة .الهاشمة ( قال الشافعي ) رحمه الله : و قد حفظت عن عدد لقيتهم و ذكر لي عنهم أنهم قالوا في الهاشمة عشر من الابل و بهذا أقول ( قال ) و الهاشمة التي توضح ثم تهشم العظم و لا يلزم الجاني هاشمة إلا بإقراره أو بما وصفت من البينة على أن العظم أنهشم فإذا قامت بذلك بينة لزمته هاشمة ، و لو كانت الشجة كبيرة فهشمت موضعا ( 1 )أو مواضع بينهما شيء من العظم لم ينهشم كانت هاشمة واحدة لانها جناية واحدة ، و لو كان بينهما شيء من الرأس لم تشققه و الضربة واحدة فهشمت مواضع كان في كل موضع منها انفصل حتى لا يصل به غيره مجروحا بتلك الضربة هاشمة و هذا هكذا في المنقلة و المأمومة .1 - قوله : موضعا لعله محرف " عن موضعين " حتى تصح البينة و التثنية في قوله : - بينهما .