الهاشمة - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الهاشمة

سواء ، و سواء مقدم الرأس و مؤخره فيها و أعلى الوجه و أسفله و اللحى الاسفل باطنه و ظاهره و ما تحت شعر اللحية منها و ما برز من الوجه كلها سواء ما تحت منابت شعر الرأس من الموضحة و ما يخرج مما بين الاذن و منابت شعر الرأس

( قال الشافعي ) و لا يكون في شيء من المواضح خمس من الابل إلا في موضحة الرأس و الوجه لانهما اللذان يبدو ان من الرجل فأما موضحة في ذراع أو عنق أو عضد أو ضلع أو صدر أو غيره فلا يكون فيها إلا حكومة .

و الموضحة على الاسم فما أوضح من صغير أو كبير عن العظم ففيه خمس من الابل لا يزاد في كبير منها و لو أخذت قطرى الرأس و لا ينقص منها و لو لم يكن إلا قدر محيط لانه يقع على كل اسم موضحة ، و هكذا كل ما في الرأس من الشجاج فهو على الاسماء و لو ضرب رجل رجلا بشيء فشجه شجة موتصلة فأوضح بعضها و لم يوضح بعض ان فيها أرش موضحة فقط و كذلك لو لم تزد على أن خرق الجلد من موضح و بضع من آخر و أوضح من آخر ففيها أرش موضحة لان هذه الشجة موتصلة

( قال الشافعي ) و لو بقي من الجلد شيء قل أو كثر لم ينخرق و إن ورم فاخضر و أوضح من موضعين و الجلد الذي لم ينخرق حاجز بينهما كان موضحتين و كذلك لو كانت مواضح بينهما فصول لم تنخرق

( قال الشافعي ) و لو شجه فأوضحه موضحتين و بينهما من الجلد شيء لم ينخرق ثم تأكل فان خرق كانت موضحة واحدة لان الشجة اتصلت من الجناية و لو اختلف الجاني و المجني عليه فقال المجني عليه أنت شققت الموضع الذي لم يكن انشق من رأسي فلي موضحتان و قال الجاني بل تأكل من جنايتي فانشق القول قول المجني عليه مع يمينه لانه قد وجبت له موضحتان فلا يبطلهما إلا إقراره أو بينة تقوم عليه و لا يقص بموضحة إلا بإقرار الجاني أو بشاهدين يشهدان أن العظم قد برز حتى قرعه المرود و إن لم ير العظم لان الدم قد يحول دونه أو شاهد و إمرأتين بذلك لان الدم يحول بينه و بين أن يرى ، أو شاهد يشهد على هذا و يمين المدعي إذا كانت الجناية خطأ فإن كانت عمدا لم يقبل فيها شاهد و يمين و لا شاهد و امرأتان لان المال لا يجب إلا بوجوب القصاص ، و إذا اختلف الجاني و المجني عليه في الموضحة فالقول قول الجاني أنها توضح مع يمنيه و على المجني عليه البينة .

الهاشمة

( قال الشافعي ) رحمه الله : و قد حفظت عن عدد لقيتهم و ذكر لي عنهم أنهم قالوا في الهاشمة عشر من الابل و بهذا أقول

( قال ) و الهاشمة التي توضح ثم تهشم العظم و لا يلزم الجاني هاشمة إلا بإقراره أو بما وصفت من البينة على أن العظم أنهشم فإذا قامت بذلك بينة لزمته هاشمة ، و لو كانت الشجة كبيرة فهشمت موضعا ( 1 )

أو مواضع بينهما شيء من العظم لم ينهشم كانت هاشمة واحدة لانها جناية واحدة ، و لو كان بينهما شيء من الرأس لم تشققه و الضربة واحدة فهشمت مواضع كان في كل موضع منها انفصل حتى لا يصل به غيره مجروحا بتلك الضربة هاشمة و هذا هكذا في المنقلة و المأمومة .

1 - قوله : موضعا لعله محرف " عن موضعين " حتى تصح البينة و التثنية في قوله : - بينهما .

/ 279