کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيها حكومة لا يبلغ بها بحال قدر موضحة و إن كان الشين أكثر من قدر موضحة لان النبي صلى الله عليه و سلم إذا وقت في الموضحة خمسا من الابل لم يجز أن تكون الخمس فيما هو أقل منها و كل جرح عدا الوجه و الرأس فإنما فيه حكومة إلا الجائفة فقط .

الجائفة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لست أعلم خلافا في أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( و في الجائفة ثلث الدية ) و بهذا نقول و في الجائفة الثلث و سواء كانت في البطن أو في الصدر أو في الظهر إذا وصلت الطعنة أو الجناية ما كانت إلى الجوف من أي ناحية كانت من جنب أو ظهر أو بطن ففيها ثلث دية النفس ثلاث و ثلاثون من الابل و ثلث .

و لو طعن في وركه فجافته كانت فيها جائفة .

و لو طعن في ثغره نحره فجافته كانت فيها جائفة .

و لو طعن في فخذه فمضت الطعنة حتى جافته كانت فيها جائفة و حكومة بزيادة الطعنة في الفخذ لان هذه جناية جمعت بين شيئين مختلفين كما لو شجه موضحة في رأسه فمضت في رقبته كانت فيها موضحة و حكومة لاختلاف الحكم في موضع الجرحين .

و لو طعن رجل رجلا في حلقه أو في مريئه فخرقه كانت فيها جائفة لان كل واحد منهما يصل إلى الجوف .

و كذلك لو طعنه في الشرج فخرقه لان ذلك يصل إلى الجوف .

ما لا يكون جائفة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو أن إمرأة عدت على إمرأة عذراء فافتضتها فإن كانت أمة فعليها ما نقصها ذهاب العذرة .

و إن كانت حرة فعليها حكومة بهذا المعنى : فيقال أ رأيت لو كانت أمة تسوى خمسين من الابل كم ينقصها ذهاب العذرة في القيمة ؟ فإن قيل العشر كانت عليها خمس من الابل و إن قيل أكثر أو أقل كان ذلك عليها و كذلك لو افتضها رجل باصبعه أو بشيء فرجه فإن افتضها بفرجه فعليه مهر مثلها بالاصابة و حكومة على ما وصفت لا تدخل في مهر مثلها لانه لو اصابها ثيبا كان عليه مهر مثلها عوضا من الجماع الذي لم تكن هي به زانية و لا تبطل المعصية عنه الجناية إذا كانت مع الجماع و لو افتضها فأفضاها أو أفضاها و هي ثيب كانت عليه ديتها لانها جناية واحدة و عليه مهر مثلها و لو افتضتها إمرأة أو رجل يعود بلا جماع كانت عليهما ديتها و ليس هذا من معنى الجائفة بسبيل و لو أن إمرأة أدخلت في فرج إمرأة ثيب أو دبرها عودا أو عصرت بطنها فخرج منها خلاء أو من فرجها دم لم يكن شيء من هذا في معاني الجائفة و تعزر و لا شيء عليها ، و كذلك لو صنع هذا رجل بإمرأة أو رجل و هكذا لو أدخل في حلقه أو حلق إمرأة شيئا حتى يصل إلى جوفه عزر و لم يكن في هذا ما في الجائفة ، و لو كانت برجل جائفة فأدخل رجل فيها أصبعه أو عصا أو جريدا حتى وصلت إلى الجوف فإن لم يكن زاد في الجائفة شيئا لم يكن عليه أرش و إن كان زاد فيها ضمن ما زاد و إن أدخل السكين جائفته التي لم تكن من جنايته ثم شق في بطنه شقا إلى الجوف فعليه دية جائفة ، و إن شق ما لا يبلغ إلى الجوف ففيه حكومة و إن نكأ في الجوف شيئا ففيه حكومة ، و إن خرق بالسكين الامعاء ضمن النفس

/ 279