العوج والعرج في كسر العظام - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العوج والعرج في كسر العظام

كسر العظام

كلها إن مات و لا أحسبه يعيش إذا خرق أمعاءه ( 1 )

و إن كان لا يعيش بخرق الامعاء كالذبح و إن لم يخرقه و نكأ فمات المجني عليه ضمن نصف دية النفس و جعلت الموت من الجناية الاولى و جنايته الثانية

( قال الشافعي ) و لو أدخل يده أو عودا في حلقه أو موضعا منه فلا يكون فيه ما في الجائفة ، و إذا لم يزل مريضا ضمنا مما صنع به فهو قاتل يضمن دية النفس ، و إذا طعنه جائفة فأنفذها حتى خرجت من الشق الآخر أو رد الرمح فيها فجافه إلى جنبها و بينهما شيء لم يخرقه فهي جائفتان ، و هكذا لو طعنه برمح فيه سنان مفترق فخرقه خرقين بينهما شيء و لم يخرق ما بين الجائفتين

( قال الشافعي ) و لو أصيب بطن رجل فخيط فلم يلتئم حتى طعنه رجل ففتق الخياطة و جافه فعليه حكومة و إن التام فطعنه في الموضع الذي طعن فيه فالتأم فعليه جائفة ، و هذا هكذا في كل الجراح فلو شج رجل رجلا موضحة فلم تلتئم حتى شجه رجل عليها موضحة كانت عليه حكومة ، لو برأت و التأمت فشجه موضحة فعليه أرش موضحة تام و القود إن كانت الشجة عمدا و الالتئام يلتصق اللحم و يعلوه الجلد و إن ذهب شعر الجلد أو كان الجلد في البطن أو الرأس متغير اللون عما كان عليه قبل الجناية و عما عليه سائر الجسد إذا كان جلدا ملتئما

( قال الشافعي ) و إذا أصابه بجائفة فقال أهل العلم قد نكأ ما في بطنه من معا أو غيره فعليه جائفة و حكومة

( قال الشافعي ) و سواء ما ناله به فصار جائفة من حديد أو شيء محدد يشبه الحديد فأنفذه مكانه أو قرح و ألم حتى يصير جائفة فعليه في هذا كله أرش جائف و لو كان لم يزده على أكره ( 2 )

أو ما أشبهها إذا أثرت ثم ألم من موضع الاثر حتى تصير جائفة .

كسر العظام

( قال الشافعي ) روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال في الترقوة جمل و في الضلع جمل و يشبه و الله أعلم أن يكون ما حكى عن عمر رضى الله عنه فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل ففي كل عظم كسر من إنسان السن حكومة و ليس في شيء منها أرش معلوم و ما يؤخذ في الحكومات كلها بسبب الديات في المسلمين الاحرار و العبيد و أهل الذمة من الابل لانها من سبب الجنايات و الديات و إذا جبر العظم مستقيما لا عيب فيه ففيه حكومة و إذا جبر معيبا فعليه حكومة بقدر شينه و ضرره و عليه حكومة إذا جبر صحيحا لا عثم فيه .

العوج و العرج في كسر العظام

( قال الشافعي ) و إذا كسر الرجل اصبع الرجل فشلت فقد تم عقلها و لو لم تشلل و برأت معوجة أو ناقصة أو معيبة ففيها حكومة لا يبلغ بها دية الاصبع و هذا هكذا في الكف إن برأت معوجة ففيها حكومة ، و إن شل شيء من الاصابع ففيما شل من الاصابع عقله تاما و في الكف إن عيبت بعوج أو

1 - قوله : و ان كان لا يعيش الخ ، كذا في النسخ ، و انظر .

2 - قوله : على أكره ، هكذا في بعض النسخ و الاكرة : الحفرة في الارض ، و في نسحة " على الكبرة " فانظر .

كتبه مصححه .

/ 279