كسر الصلب والعنق - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كسر الصلب والعنق

غيره حكومة

( قال الشافعي ) و إن كان هذا في الذراع فبرأت متعوجة فقال الجاني خلوا بيني و بين كسرها لتجبر مستقيمة لم يكره على ذلك المكسورة ذراعه و جعلت على الجاني أو عاقلته حكومة في جنايته

( قال الشافعي ) و لو كسرها بعد ما برئت متعوجة فبرأت مستقيمة كانت له الحكومة بحالها الاولى متعوجة لان ذهاب العوج من شيء أحدثه بعد و هذا هكذا في كسر العظام كلها

( قال الشافعي ) و إن كسر يدا فعصبت أن اليد تبطش ناقصة البطش أو تامته ففيها حكومة يزاد فيها بقدر الشين و نقص البطش إلا أن يموت من الاصابع شيء أو يشل فيكون فيه عقله تاما ، و كذلك العوج و كل عيب كان مع هذا .

و إن كسر ساقه أو فخذه فبرأت عوجاء أو ناقصة يبين العوج فيها ففيها حكومة بقدر ما نقص العوج ، و كذلك إن كسر القدم أو شلت أصابع القدم فقد تم عقلها و فيها خمسون من الابل و إذا سلمت الاصابع و عيبت القدم ففيها حكومة بقدر العيب و نقص المنفعة منه ، و إن كسر القدم أو ما فوقها إلى الفخذ أو الورك و برأت يطأ عليها وطئا ضعيفا ففيها حكومة فيزاد فيها بقدر زيادة الالم و النقص و العيب ، و هكذا إن قصرت و أصابع الرجل سالمة حتى لا يطأ بها الارض إلا معتمدا على شق معلقا الرجل الاخرى ففيها حكومة بقدر ما ناله ، و لو أصابها من هذا شيء لا يقدر معه على أن يثنى رجله و يبسطها فكانت منقبضة لا تنبسط أو منبسطة لا تنقبض و لا يقدر على الوطي عليها معتمدا على عصا و لا على شيء بحال ثم عقلها و كان فيها خمسون من الابل و سواء كان هذا من ورك أو ساق أو قدم أو فخذ إذا لم يقدر على الوطي بحال تم عقلها و لو جنى عليها بعد تمام عقلها فقطعها كانت عليه حكومة و لم تكن عليه دية رجل تامة و لا قود إن كانت جنايته عليها عمدا ، و لو جنى جان على رجل أعرج و رجله سالمة الاصابع يطأ عليها فقطعها من المفصل كان عليه القود إن كانت جنايته عمد فإن كانت خطأ ففيها نصف الدية إن شاء في العمد في مال الجاني و نصفها خطأ في أموال عاقلة الجاني .

و هكذا الاعسر يجنى على يده سالمة الاصابع و البطش ، و لو جنى رجل على رجل فضرب بين وركيه أو ظهره أو رجليه فمنعه المشي و رجلاه تنقبضان و تنبسطان فعليه الدية تامة و متى أعطيته الدية في شيء من هذه الوجوه الثلاثة التي بها أعطيته الدية ثم عاد إلى حاله رددت بها ما أخذت ممن أخذت منه الدية عليه و لو لم يمنعه المشي و لكنه منعه المشي إلا معتمدا أعرج أو يجر رجليه فعلى الجاني حكومة لا دية فإذا قطعت رجل هذا ففيها القود والدية تامة لسلامة الاصابع و الرجل و إن كان فيها معتمدا أو كان ضعيفا كما تكون الدية تامة في العين يبصر بها و إن كان فيها ضعف .

كسر الصلب و العنق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إن جنى رجل على رجل فالتوت عنقه من جنايته حتى يقلب وجه فيصير كالملتفت أو أصاب ذلك رقبته و إن لم يعوج وجهه أو يبست رقبته فصار لا يلتفت التفاتا ضعيفا و هو يسيغ الماء و الطعام و الريق و يتكلم ففيها حكومة يزاد فيها بقدر الالم و الشين و مبلغ نقص المنفعة فإن نقص ذلك كلامه وشق عليه معه إساغة الماء زيد في الحكومة فإن منعه ذلك إساغة الطعام إلا أن يوجره أو المضغ إلا نغبا نغبا زيد في الحكومة و لا يبلغ بها بحال دية تامة و لو نقص ذلك من كلامه حتى صار لا يفصح ببعض الكلام كانت فيه من الدية بحساب ما نقص من كلامه و حكومة لما أصابه سواء

/ 279