لان ما أصابه الكلام ( قال الشافعي ) و لو ذهب كلامه كانت عليه الدية تامة و حكومة فيما صار إلى عنقه من الجناية ( قال الشافعي ) و لو صار لا يسيغ طعاما و لا شرابا كان هذا لا يعيش فيما أرى فيتربص به فإن مات ففيه الدية و إن عاش و أساغ الماء و الطعام ففيه حكومة .كسر الصلب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كسر الرجل صلب الرجل منعه أن يمشي بحال فعليه الدية فإن مشى معتمدا فعليه حكومة و إن لم تنقص مشيته وبرأ مستقيما فعليه حكومة و إن برأ معوجا فعليه حكومة و يزاد عليه في الحكومة بقدر العوج و إن ادعى أن قد أذهب الكسر جماعة فإن كانت لذلك علامة تعرف بوصفها فالقول قوله مع يمينه و على الجاني الدية تامة لا حكومة معها لان ذهاب الجماع إنما كان في العيب بالصلب و الجماع ليس بشيء قائم كالكلام باللسان مع الرقبة و لكن لو أشل ذكره بالكسر أو قطعه به كانت عليه دية و حكومة لانها حينئذ جناية على صلب فولدت على شيء قائم الصلب ( قال الشافعي ) و إن لم يكن لذلك علامة ادل عليه و قال أهل العلم به أن معلوما أن الجماع قد يذهب من كسر الصلب و كان إن تربص وقتا من الاوقات فلم تنتشر آلته قال أهل العلم به لا تنتشر ترك إلى ذلك الوقت فإن قال لم تنتشر حلف و أخذ الدية و إن لم يكن له وقت و قيل هذا قد يذهب و يأتي حلف ما انتشر و أخذ الدية في ذهاب الجماع و إنما يكون له الدية في ذهاب الجماع إذا كان يعلم أن ذهاب الجماع يكون من كسر الصلب فإذا لم يكن معلوما عند أهل العلم فله حكومة لازمة و لو كسر الصلب قبل الذكر حتى يصير لا يجمامع بحال فعليه دية في الذكر و حكومة في الصلب إن لم يمنعه المشي بحال .النوافذ في العظام ( قال الشافعي ) و إذا ضرب الرجل الرجل فأنفذ لحمه و عظمه حتى بلغت ضربته المخ أو خرقت العظم حتى خرجت من الشق الآخر ففيها حكومة لا ثلث عقل العضو و لا ثلثاه كانت الحكومة أقل من ذلك أو أكثر و كذلك لو كسر العظم حتى يسيل مخه أو أشظاه حتى يخرج مخه و ينكسر فينبت مكانه عظم غيره كانت فيه حكومة .ذهاب العقل من الجناية ( قال الشافعي ) رحمه الله و ان كسر رجل عظما من عظام رجل أو جنى جناية عليه ما كانت الجناية فأذهب عقله كانت عليه الدية و لم يكن عليه بالجناية التي كانت سبب ذهاب العقل أرش إلا أن يكون أرشها أكثر من الدية فيكون فيها الاكثر من الدية و أرشها و ذلك مثل أن يقطع يديه و يشجه مأمومة أو ينال بجائفة فيكون عليه دية و ثلث و لو جنى عليه جناية فنقصت عقله و لم تذهبه أو أضعفت لسانه أو أورثته فزعا كان فيها حكومة يزاد فيها بقدر ما ناله و لو جنى عليه جناية في يده فأشلت يده كان فيها نصف الدية و أرش الجناية كأنها كانت مأمومة فيجعل فيها الثلث و في إشلال اليد النصف و إن شلت