باب العمد فيما دون النفس - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب العمد فيما دون النفس

فلا عقل و لا قود لانه ترك أن يشرب فأعان على نفسه و لم يمنعه الطعام مدة الاغلب أن يموت أحد منعها الطعام ، و لو كانت المدة التي منعه فيها الطعام مدة الاغلب أنه يموت أحد من مثلها قتل به و إن كان الاغلب أنه لا يمات من مثلها ضمن العقل

( قال الشافعي ) و إذا أقدته بما صنع به حبسه و منع كما حبسه و منعه فإن مات في تلك المدة و إلا قتل بالسيف .

باب العمد فيما دون النفس

( قال الشافعي ) رحمه الله : و ما دون النفس مخالف للنفس في بعض أمره في العمد فلو عمد رجل عين رجل بأصبعه ففقأها كان فيها القصاص لان الاصبع تأتي فيها على ما يأتي عليه السلاح في النفس و ربما جاءت على أكثر و هكذا لو أدخل الرجل أصبعه في عينه فاعتلت فلم تبرأ حتى ذهب بصرها أو انتجفت كان فيها القصاص

( قال الشافعي ) و لو لطمه لطمة في رأسه فورمت ( 2 ) ثم اتسعت حتى أوضحت لم يكن فيها قصاص لان الاغلب من اللطمة أنها قلما يكون منها هكذا فتكون في حكم الخطأ

( قال الشافعي ) و لو ضرب رأسه بحجر محدد أو حجر له ثقل محدد فأوضحه أو أدماه ثم صارت موضحة كان فيها القود لان الاغلب مما وصفت من الحجارة أنها تصنع هذا ، و لو كانت حصاة فرماه بها فورمت ثم أوضحت لم يكن فيها قصاص و كان فيها عقلها تاما لان الاغلب أنها لا تصنع هذا فعلى هذا ما دون النفس مما فيه القصاص كله ينظر إذا أصابه بالشيء فإن كان الاغلب أنه يصنع به مثل ما يصنع بشيء من الحديد في النفس فأصابه فيه ففيه القود ، و إن كان الاغلب أنه لا يصنع ذلك إلا قليلا إن كان فلا قود فيه و فيه العقل و هذا على مثال ما يصنع في النفس في إثبات القصاص و تركه و أخذ العقل فيه

( قال الشافعي ) و جماع معرفة قتل العمد من الخطأ أن يعمد الرجل إلى الرجل بالعصا الخفيفة ، أو قال عصا في أليتيه أو بالسياط في ظهره الضرب الذي الاغلب أنه لا يمات من مثله أو ما دون ذلك من اللطم nو الوجء و الصك و الضربة بالشراك و ما أشبهها و كل هذا من العمد الخطأ الذي لا قود فيه و فيه العقل

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الابل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ) أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن القسام بن ربيعة بن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) فالدية في هذا على العاقلة من قبل أنه خطأ في القتل و إن كان عمدا في الفعل يستطاع فيه القصاص و لا يكون فيه القصاص .

والدية في مضى ثلاث سنين

( قال الشافعي ) و هذا معنى ما وصفت من الضرب الذي الاغلب فيه أنه يعاش من مثله ، و لم ألق أحدا من أهل الفقة و النظر يخالف في أن هذا معناه ، فأما أن يشدخ الرجل رأس الرجل بالحجر أو يتابع عليه ضرب العصا أو السياط متابعة الاغلب أن مثله لا يعيش من مثلها فهذا أكبر من القتل بالضربة بالسكين و الحديدة الخفيفة في الرأس و اليد و الرجل و أعجل قتلا و أحرى أن لا يعيش أحد منه في الظاهر .

( 1 ) قوله : ثم اتسعت كذا في نسخة ، و في أخرى ثم " لعب " بون نقط ، فانظر كتبه مصححه .

/ 279