کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم أحد الديات على شين موضحة و لا ألم ألا ترى أن في الاذن نصف الدية و في اليد نصف الدية و ليست منفعة الاذن و الشين ذهابها قريبا من منفعة اليد و الشين ذهابها ألا ترى أن في الانملة ثلاثا من الابل و ثلثا و في الموضحة خمس من الابل و في الهاشمة عشر و ذهاب الانملة أشين و أضر من موضحة و هاشمة و مواضح و هو اشم و لو لا ما وصفت كان في الشين أبدا ما نقص الشين كما يكون ذلك في متاع جنى عليه فنقص به بعيب دخله

( قال الشافعي ) و إذا كسر عظم من العظام ثم جبر على عتم ففيه حكومة بقدر ألم أو جرح أو ضعف إن كان فيه و إن جبر على عثم أو شين العثم ففيه حكومة على ما وصفت لا يبلغ بها دية العظم لو قطع كان بكسر أنملة أو بكسر ذراع و لا يبلغ بحكومة شين الانملة أرش أنملة و لا بحكومة للذراع أرش يد و هذا هكذا ( 1 )

في الفخذ و الساق و القدم و الانف و الفخذ ، فأما الضلع إذا كسر و جبر فلا يبلغ به دية جائفة لان أكثر ما فيه أن يصير منه الجائفة .

التقاء الفارسين

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا اصطدم الراكبان على أي دابة كان كل واحد منهما فماتا معا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما جان على نفسه و على غيره و أن كل واحد منهما مات من صدمته و صدمة غيره فتبطل جنايته على نفسه و يؤخذ له جناية غيره كما لو جرح نفسه و جرحه غيره كان على الجارح نصف الدية لانه مات من جنايته و جناية غيره و هكذا لقوم يرمون بالمنجنيق معا فيرجع الحجر عليهم فيقتل منهم رجلا فإن كانوا عشرة فقد مات من جنايته على نفسه و جناية التسعة مع نفسه عليه فترفع حصته من جنايته على نفسه و تؤخذ له جناية غيره عليه فيؤخذ لورثته تسعة أعشار ديته من الذين رموا بالمنجنيق معه من عاقلة كل واحد منهم عشر ديته و سواء كان أحد الراكبين على فيل و الآخر على كبش أو كانا على دابتين سواء و متفاوتين و إن ماتت دابتاهما ضمن كل واحد منهما في ماله نصف قيمة دابة صاحبه و لو اصطدم الفارس و الراجل كانا كالفارسين يصطدمان و كذلك الراجلان يصطدمان و سواء كانا أعميين أو صحيحين أو أحدهما أعمى و الآخر صحيح يضمن الاعمى من جنايته ما يضمن البصير و سواء غلبتهما دابتاهما أو غلبت إداهما أو لم تغلبهما و لا واحدا منهما و كذلك لو تقهقرت بهما دابتاهما فرجعت كل واحدة منهما على عقبها فاصطدما فماتا أو فعلت هذا دابة أحدهما و كان الآخر مقبلا على دابته و لو كان أحدهما عبدا و الآخر حرا ضمنت عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت و كان نصف دية الحر في عنق العبد فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية حر دفع إلى سيد العبد فإن كان وفاء فهو قصاص و لا شيء لسيده و إن كان فيه نقص أقص بقدره و لا شيء على سيد العبد

( قال الربيع ) إذا كانا حيين فأما إذا مات العبد فإن الجناية في رقبته و لا شيء على سيده و على عاقلة الحر نصف قيمة العبد تؤخذ من عاقلة الحر و ترد على ورثة الحر إن كان مثل نصف ديته أو أقل لان قيمة العبد تقوم مقام بدنه لو كان حيا فيتبع بالجناية فأما


1 - قوله : في الفخذ ، كذا في بعض النسخ ، و هو مكرر مع الفخذ بعده ، و في نسخة : " في العبد " و لعلها محرفة عن " العضد " و حرره .

/ 279