اصطدام السفينتين - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اصطدام السفينتين

صدمة الرجل الآخر

إذا كان زائدا على نصف ( 2 )

قيمة الحر فهو رد على سيده و متى أخذ ( 3 )

من نصف قيمة العبد رجع ورثة الحر و أخذوا نصف دية قتيلهم فإن عجزت قيمة العبد فلا شيء لهم

( قال الشافعي ) و إذا كان المصطدمان عبدين كان نصف قيمة كل واحد منهما في عنق صاحبه و بطلت الجناية من قبل أن الجانبين جميعا قد مأتا و لا يضمن عنهما عاقلة و لا مال لهما و سواء في الاصطدام الفارسان اللذان يعقلان nو المعتوهان و الا عميان و البصير ان و أن يكون أحدهما معتوها و الآخر عاقلا أو أحدهما صبيا و الآخر بالغا إذا كانا راكبى الدابتين بأنفسهما أو حملهما عليهما أبواهما أو ولياهما في النسب إن لم يكن لهما أب فإن كان حملهما أجنبيان و مثلهما لا يضبط الدابة فدية من أصابا على عاقلة الذي حملهما لان حملهما عدوان عليهما فيضمن ما أصابا في حمله

( قال الشافعي ) و اصطدام الرجلين عمدا و خطأ سواء إلا في المأثم و لا قود في الصدمة و هي خطأ عمد تحملها العاقلة والدية فيها إذا كانا مقبلين مغلظة و إذا كانا مدبرين و حرنت بهما دابتاهما فاصطدما مدبرين مقبلين عامدي الصدمة فنصف دية مغلظة و إن كان أحدهما مقبلا فنصف دية الذي أقبل مغلظة و نصف ديته إذا كان مات ، من صدمته و صدمة مدبر مغلظة .

صدمة الرجل الآخر

( قال الشافعي ) و إذا كان الفارس أو الراجل واقفا في ملكه أو ملكه أو مضطجعا أو راقدا فصدمه رجل فقتله و المصدوم يبصر و يقدر على أن ينحرف أولا يبصر و لا يقدر على أن ينحرف أو أعمى لا يبصر فسواء ودية المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم

( قال الشافعي ) و لو مات الصادم كانت ديته هدرا لانه جنى على نفسه و لو أن الواقف انحرف عن موضعه فالتقى هو و آخر مقبلين فصدمه فماتا مصطدمين فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة صادمه لان له فعلا في التحرف و لو كان تحرفه موليا عنه فكان الفارس أو الراجل الصادم له كان كهو لو كان واقفا فتضمن عاقلة الصادم ديته ، و لو مات الصادم كان دمه هدرا لا أنه جنى على نفسه ، و إذا ماتت الدابتان من الاصطدام فنصف ثمن كل واحدة منهما على الصادم لان العاقلة لا تضمن ثمن دابة .

اصطدام السفينتين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اصطدم السفينتان فكسرت احداهما الاخرى و مات من فيهما و تلفت حمولتهما أو ما تلف منهما أو مما فيهما أو من احداهما فلا يجوز فيها إلا واحد من قولين إما أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة نصف كل ما أصابت سفينته لغيره أو لا يضمن بحال إلا أن يكون يقدر أن يصرفها بنفسه و من يطيعه فلا يصرفها فاما إذا غلبته فلا يضمن و من قال هذا القول قال القول قال الذي يصرفها في أنها غلبته و لم يقدر أن يصرفها أو غلبتها ريح أو موج و إذا ضمن ضمن النفس في ماله و ضمنت النفوس عاقلته إلا أن يكون عبدا فيكون ذلك في عنقه و سواء كان الذي يلي


2 - قوله : قيمة الخ ، كذا في النسخ ، و لعل " قيمة " محرفة عن " دية "

3 - قوله : من نصف لعل " من " زائده من الناسخ أو سقط مجرورها و هو العاقلة ، أو نحوه .

كتبه مصححه .

/ 279