عفو المجنى عليه في العمد والخطأ - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عفو المجنى عليه في العمد والخطأ

ميراث الدية

هي فيه و الذي هي به لا يعقل إما صبي و إما مغلوب على عقله أو عاقل فأكرهه على ذلك فمات فعلى السلطان القود في المكره إلا أن تشاء ورثته أن يأخذوا الدية و قد قيل عليه القود في الذي لا يعقل ، و قيل لا قود على السلطان في الذي لا يعقل و عليه الدية في ماله

( قال أبو يعقوب ) و الصبي مثل المعتوه

( قال الشافعي ) فأما السلطان يفعل هذا فيقاد منه إلا أن يكون ذلك أبا صبي أو معتوه لا يعقل أو وليه فيضمن الدية و يدرأ عنه القود بالشبهة ، و لو كان رجل أغلف أو إمرأة لم تخفض فأمر السلطان بهما فعذرا فماتا لم يضمن السلطان لانه قد كان عليهما أن يفعلا إلا أن يعذرهما في حر شديد أو برد شديد يكون الاغلب أنه لا يسلم من عذر في مثله فيضمن عاقلته ديتهما ، و لو أكره السلطان رجلا على ان يرقى نخلة أو ينزل في بئر فرقي أو نزل فسقط فمات ضمنه السلطان و عقلته عاقلته ، و كذلك لو كلفه أن يفعل شيئا قد يتلف من فعل مثله و لو كان كلفه أن يمشي قليلا في أمر يستعين السلطان في مثله فمشى فمات لم يضمن لان الاغلب أن هذا لا يمات من مثله إلا أن يقر السلطان بأنه مات منه فيضمنه في ماله أو يكون معلوما أنه إذا فعل مثل ما كلفه كان الاغلب ان ذلك يتلفه .

و إذا كان هذا هكذا ضمنه السلطان و قد قيل يضمن السلطان من هذا ما يضمن من استعمل عبدا محجورا فأما كل امر ليس من صلاح المسلمين أكره السلطان عليه رجلا فمات منه في ذلك الامر فالسلطان ضامن لديه من مات فيه .

ميراث الدية ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يقول الدية للعاقلة و لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إليه أن يورث إمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع إليه عمر ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث إمرأة أشيم الضبابي من ديته قال ابن شهاب و كان أشيم قتل خطأ

( قال الشافعي ) و لا اختلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد و الخطأ من ورث ما سواها من مال الميت لانها تملك عن الميت .

و بهذا نأخذ فنورث الدية في العمد و الخطأ من ورث ما سواها من مال الميت و إلا ذا مات المجني عليه و قد وجبت ديته فمن مات من ورثته بعد موته كانت له حصته من ديته كأن رجلا جنى عليه في صدر النهار فمات و مات ابن له من آخر النهار فأخذت دية أبيه في ثلاث سنين فميراث الابن الذي عاش بعده ساعة قائم في ديته كما يثبت في دين لو كان لابيه و كذلك إمرأته و غيرها ممن يرثه إذا مات ، و لو مات و له ابن كافر فأسلم بعد وفاته بقليل لم يرث منه شيئا لان أباه مات و هو وارث له ، و كذلك لو كان عبدا فعتق أو كانت إمرأته كذلك و لو نكح بعد الجباية ثم مات ورثته إمرأته .

عفو المجني عليه في العمد و الخطأ ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال : إذا جنى الرجل جناية خطأ فعفا المجني عليه أرش الجناية فإن لم يمت من الجناية فالعفو جائز و أن مات فالعفو وصية تجوز من الثلث و هي وصية لغير قاتل

/ 279