کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسلمين و المشركين فما بينهم مثلها على المسلمين لا تختلف لان كلا ولي دمه و وارث دية المقتول و ماله إلا أنا لا نقبل شهادة مشرك على مسلم و لا نستدل بقوله بحال لان حكم الاسلام إبطال أخذ الحقوق بشهادة المشركين

( قال الشافعي ) و لسيد العبد القاسامة في العبد وجبت القسامة له على الاحرار أو عبيدهم أن الدية على الاحرار في أموالهم و عواقلهم ، و الديات في رقاب العبيد ودية العبد ثمنه ما كان ، و إذا وجبت القسامة في عبد مأذون له في التجارة أو مأذون له فيها سواء ، و القسامة لسيد العبد و ليس للعبد قسامه ، لانه ليس بمالك ، و كذلك المدبر و المدبرة وأم الولد لان كل هؤلاء لا يملك ، و القسامة لساداتهم دونهم .

و إن كان للمكاتب عبد فوجبت له قسامة أقسم لانه مالك فإن لم يقسم حتى يعجز لم يكن له أن يقسم و هو مملوك و كان لسيده أن يقسم و عجزه كموته ، و يصير العبد الذي يقسم فيه لسيده بالميراث فحاله كحال رجل في هذا وجبت له في عبد له أو ابن أو غيره قسامة فلم يقسم حتى مات فتقسم ورثته و يستحقون الدية لانهم يقومون مقامه و يملكون ما ملك ، و من قتل عبدا لام ولد فلم يقسم سيدها حتى مات و أوصى بثمن العبد لها لم تقسم و أقسم ورثته و كان لها ثمن العبد و إن لم تقسم الورثة لم يكن لها و لا لهم شيء إلا أيمان المدعى عليهم و لو وجبت القسامة لرجل في عبد له فلم يقسم الورثة لم يكن لها و لا لهم شيء إلا أيمان المدعى عليهم و لو وجبت القسامة لرجل في عبد له فلم يقسم حتى ارتد عن الاسلام فكف الحاكم عن أمره بالقسامة فإن تاب أقسم و إن مات أو قتل على الردة بطلب القسامة لانه لا وارث له إنما يؤخذ ماله فيئا .

و لو أمره مرتدا فأقسم استحق الدية فإن أسلم كانت له و إن مات قبل الاسلام قبضت فيئا عنه : و لو كانت القسامة وجبت له في ابنه ثم ارتد قبل أن يقسم كان الجواب فيها كالجواب في العبد للحاكم أن يأمره يقسم و تثبت الدية فإن تاب دفعها إليه و إن مات على الردة قبضها فيئا عنه و لو كان إبنه جرح فلم يمت حتى ارتد أبوه ثم مات الابن بعد ردة الاب لم يكن الاب له وارثا و لم يكن له أن يقسم و أقسم ورثة الابن سوى الاب ، و لو رجع الاب إلى الاسلام لم يكن له من ميراث الابن شيء ، و لو جرح رجل ثم ارتد فمات مرتدا و وجبت فيه القسامة بطلت القسامة لانه وارث له ، و لو جرح ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام قبل يموت ثم مات كانت فيه القسامة لانه موروث

( قال الشافعي ) و لو جرح عبد فاعتق ثم مات حرا وجبت فيه القسامة لورثته الاحرار و سيده المعتق بقدر ما يملك سيده المعتق مما وجب في جراحه و قدر ما يملك الورثة سهمانهم من ميراثه كأن سيده ملك بجراحة ثلث دية حر فيحلف ثلث الايمان و الورثة ثلثيها بقدر مواريثهم فيها و لا تجب القسامة فيما دون النفس ، و إذا أصيب رجل بموضع تجب فيه القسامة فمات مكانه ففيه القسامة ، و إن أصيب في ذلك الموضع بجرح ثم عاش بعد الجرح مدة طويلة أو قصيرة صاحب فراش حتى مات و قال الذي يقسم بل كان يقبل و يدبر فالقول قول ورثته و لهم القسامة إلا أن يأتى الجاني ببينة أنه قد كان يقبل و يدبر بعد الجرح فتسقط القسامة ، و إنما جعلت القول قول الورثة في أنه كان صاحب فراش ( 1 )

و ذلك لانه ليس بد من القسامة على النفس إن فلانا قتلها إذا كان لها سبب يوجب القسامة و لو قال ورثة الميت لم يزل مريضا من الجرح حتى مات فقال المدعى عليه إنه مات من الجرح أو قالوا ذلك في رجل قامت له بينة أو اعتراف رجل بأنه جرحه جرحا عمدا أو خطأ و قامت لهم بينة في هذا بأنه لم يزل صاحب فراش حتى مات جعلت عليهم الايمان في الاول و الآخر لمات من ذلك الجرح و جعلت لهم في القسامة الدية و في الجناية العمد التي قامت بها البينة أو أقربها الجاني القود إذا أقسموا

1 - قوله : و ذلك ، هكذا في النسخ ، و لعلها من زيادة الناسخ .

/ 279