فروع في القذف - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في القذف

أصحابنا في الملفوف إذا ضربه فقده ثم ادعى أنه كان ميتا ، و قال الولي كان حيا ، ( و الوجه الثاني ) أن القول قوله لان الاصل براءة ذمته من الحد فلا يجب بالشك و لان الحد يسقط بالشبهة و لا يشبه هذا الملفوف لان الملفوف قد علم أنه كان حيا و لم يعلم منه ضد ذلك فنظيره في مسئلتنا أنه يعرف له حالة افاقة ، لا يعلم منه ضدها و في مسئلتنا قد تقدم له حالة جنون فيجوز ان تكون قد استمرت إلى حين قذفه و أما ان كانت الزوجة مكلفة فقذفها الزوج نظرنا فان كانت طفلة لا يجامع مثلها فلا حد على قاذفها الانه قول يتيقن كذبه فيه و براءة عرضها منه فلم يجب به حد كما لو قال أهل الدنيا زناة و لكنه يعزر للسبب لا للقذف فلا يحتاج في التعزير إلى مطالبة لانه مشروع لتأديبه و للامام فعله إذا رأى ذلك فان كانت يجامع مثلها كابنة تسع سنين فعليه الحد و ليس لوليها و لا لها المطالبة به حتى تبلغ فإذا بلغت فطالبت فلها الحد و له إسقاطه باللعان و ليس له لعانها قبل البلوغ لان اللعان يراد لاسقاط الحد أو نفي الولد و لا حد عليه قبل بلوغها و لا ولد فينفيه فان أتت بولد حكم ببلوغها لان الحمل أحد أسباب البلوغ و لانه لا يكون الا من نطفتها فمن ضرورته إنزالها و هو من أسباب بلوغها و ان قذف إمرأته المجنونة بزنا أضافة إلى حال افاقتها أو قذفها و هي عاقلة ثم حنث لم يكن لها المطالبة و لا لوليها قبل افاقتها لان هذا طريقه التشفي فلا ينوب عنه الولي فيه كالقصاص فإذا أفاقت فلها المطالبة بالحد و للزوج إسقاطه باللعان فان أراد لعانها في حال جنونها و لا ولد ينفيه لم يكن

/ 671