ان عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة
( الثاني ) ان عدة الامة الآيسة شهران فتتربص تسعة أشهر لان مدة الحمل تتساوى فيها الحرة و الامة لكونه أمرا حقيقيا فإذا يئست من الحمل اعتدت عدة الآيسة شهرين ، و على الرواية التي جعل عدتها شهرا و نصفا تكون عدتها عشرة أشهر و نصفا و من جعلها ثلاثة أشهر فعدتها سنة كالحرة ( مسألة ) قال و ان عرفت ما رفع الحيض ؟ كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به الا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات ) أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض من مرض أو رضاع فانها تنظر زوال العارض و عود الدم و ان طال إلا أن تصير في سن اليأس و قد ذكرناه فعند ذلك تعتد عدة الآيسات .و قد روى الشافعي في مسنده باسناده عن حبان بن منقذ ( 1 ) انه طلق إمرأته طلقة واحدة و كانت لها منه بنية ترضعها فتباعد حيضها و مرض حبان فقيل له إنك ان مت ورثتك فمضى إلى عثمان و عنده علي و زيد بن ثابت فسأله عن ذلك فقال عثمان لعلى و زيد ما تريان ؟ فقالا نرى انها ان ماتت ورثها و ان ماتت ورثته لانها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض و لا من الابكار اللائي لم يبلغن المحيض فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فعاد إليها الحيض فحاضت حيضيتين و مات حبان قبل انقضاء الثالثة فورثها عثمان رضي الله عنه ، و روى الاثرم باسناده عن محمد بن يحيى بن حيان انه كانت عنده جده إمرأتان1 - حبان بن منقذ الانصاري له صحبة روى عنه ابنه واسع بن حبان و هو بفتح الحاء