هاشمية و انصارية فطلق الانصارية و هي مرضع فمرت بها سنة ثم هلك و لم تحض فقالت الانصارية لم أحض فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لها بالميراث فلا مت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه .( مسألة ) قال ( و ان حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقض عدتها الا بعد سنة بعد انقطاع الحيض ) و ذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال في رجل طلق إمرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تجلس تسعة أشهر فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر فذلك سنة و لا نعرف له مخالفا .قال ابن المنذر قضى به عمر بين المهاجرين و الانصار و لم ينكره منكر و قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسئل عن الرجل يطلق إمرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها قال اذهب إلى حديث عمر إذا رفعت حيضتها فلم تدر مما ارتفعت فانها تنتظر سنة قيل له فحاضت دون السنة فقال ترجع إلى الحيضة قيل له فان ارتفعت حيضتها ايضا لا تدر مما ارتفعت ؟ قال تقعد سنة اخرى و هذا قول كل من وافقنا في المسألة الاولى و ذلك لانها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة فوجب ان تنتقل إلى الاعتداد بسنة كما لو ارتفع حيضها حين طلقها و وجب عليها سنة كاملة لان العدة