تترك فيها الصلاة و الصيام و يثبت فيها سائر أحكام الحيض فيجب ان تنقضي به العدة لان ذلك من أحكام الحيض ( و الرواية الثانية ) تعتد سنة بمنزلة من رفعت حيضتها لا تدري ما رفعها قال احمد إذا كانت قد اختلطت و لم تعلم إقبال الدم و ادباره اعتدت سنة لحديث عمر لان به يتبين الحمل ، و هو قول مالك و إسحاق لانها لم تتيقن لها حيضا مع انها من ذوات القروء فكانت عدتها سنة كالتي ارتفع حيضها ، و على الرواية الاولى ينبغي ان يقال اننا متى حكمنا بأن حيضها سبعة أيام من كل شهر فمضى لها شهران بالهلال و سبعة أيام من أول الثالث فقد انقضت عدتها و ان قلقا القروء الاطهار فطلقها في آخر شهر ثم مر لها شهران و هل الثالث انقضت عدتها و هذا مذهب الشافعي ( مسألة ) قال ( و لو طلقها و هي من اللائي لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهر حتى حاضت استقبلت العدة بثلاث حيض ان كانت حرة و بحيضتين ان كانت أمة ) و جملته ان الصغيرة التي لم تحض أو البالغ التي لم تحض إذا اعتدت بالشهور فحاضت قبل انقضاء عدتها و لو بساعة لزمها استئناف العدة في قول عامة علماء الامصار منهم سعيد بن المسيب و الحسن و مجاهد و قتادة و الشعبي و النخعي و الزهري و الثوري و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أصحاب