الرأي واهل المدينة واهل البصرة و ذلك لان الشهور بدل عن الحيض فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء و يلزمها ان تعتد بثلاث حيض ان قلنا القروء الحيض و ان قلنا القروء الاطهار فهل تعتد بما مضى من الطهر قبل الحيض قرءا ؟ فيه وجهان .( احداهما ) تعتد به لانه طهر انتقلت منه إلى حيض فأشبه الطهر بين الحيضتين ( و الثاني ) لا تعتد به و هو ظاهر كلام الشافعي لان القرء هو الطهر بين حيضتين و هذا لم يتقدمه حيض فلم يكن قرءا فأما ان انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت بعدها و لو بلحظة لم يلزمها استئناف العدة لانه معنى حدث بعد انقضاء العدة كالتي حاضت بعد انقضاء العدة بزمن طويل و لا يمكن منع هذا الاصل لانه لو صح منعه لم يحصل لمن لم تحض الاعتداد بالشهور بحال ( فصل ) و لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات استأنفت العدة بثلاثة أشهر لان العدة لا تلفق من جنسين و قد تعذر إتمامها بالحيض فوجب تكميلها بالاشهر و ان ظهر بها حمل من الزوج سقط حكم ما مضى و تبين ان ما رأته من الدم لم يكن حيضا لان الحامل لا تحيض و لو حاضت ثلاث حيض ثم ظهر حمل لاقل من ستة أشهر منذ انقضت الحيضة الثالثة تبينا ان الدم ليس بحيض لانها كانت حاملا مع رؤية الدم و الحامل لا تحيض و لو حاضت ثلاث حيض ثم ظهر بها حمل يمكن ان يكون حادثا بعد قضأ العدة بان تأتي به لستة أشهر منذ فرغت من عدتها لم تلحق بالزوج