عدة من حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الايسات - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدة من حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الايسات

الرأي واهل المدينة واهل البصرة و ذلك لان الشهور بدل عن الحيض فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء و يلزمها ان تعتد بثلاث حيض ان قلنا القروء الحيض و ان قلنا القروء الاطهار فهل تعتد بما مضى من الطهر قبل الحيض قرءا ؟ فيه وجهان .

( احداهما ) تعتد به لانه طهر انتقلت منه إلى حيض فأشبه الطهر بين الحيضتين ( و الثاني ) لا تعتد به و هو ظاهر كلام الشافعي لان القرء هو الطهر بين حيضتين و هذا لم يتقدمه حيض فلم يكن قرءا فأما ان انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت بعدها و لو بلحظة لم يلزمها استئناف العدة لانه معنى حدث بعد انقضاء العدة كالتي حاضت بعد انقضاء العدة بزمن طويل و لا يمكن منع هذا الاصل لانه لو صح منعه لم يحصل لمن لم تحض الاعتداد بالشهور بحال ( فصل ) و لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات استأنفت العدة بثلاثة أشهر لان العدة لا تلفق من جنسين و قد تعذر إتمامها بالحيض فوجب تكميلها بالاشهر و ان ظهر بها حمل من الزوج سقط حكم ما مضى و تبين ان ما رأته من الدم لم يكن حيضا لان الحامل لا تحيض و لو حاضت ثلاث حيض ثم ظهر حمل لاقل من ستة أشهر منذ انقضت الحيضة الثالثة تبينا ان الدم ليس بحيض لانها كانت حاملا مع رؤية الدم و الحامل لا تحيض و لو حاضت ثلاث حيض ثم ظهر بها حمل يمكن ان يكون حادثا بعد قضأ العدة بان تأتي به لستة أشهر منذ فرغت من عدتها لم تلحق بالزوج

/ 671