مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان تتزوج و ان تزوجت فالنكاح باطل لانها تتزوج مع الشك في انقضاء العدة فلم يصح كما لو وجدت الريبة في العدة و لاننا لو صححنا النكاح لوقع موقوفا و لا يجوز كون النكاح موقوفا ، و لهذا لو اسلم و تخلفت إمرأته في الشرك لم يجز ان تتزوج اختها لان نكاحها يكون موقوفا على اسلام الاولى ( و الثاني ) يحل لها النكاح و يصح لاننا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح و سقوط النفقة و السكنى فلا يجوز زوال ما حكم به بالشك الطاري ، و لهذا لا ينقض الحاكم ما حكم به بتغير اجتهاده و رجوع الشهود ( فصل ) و إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها أخرجت بالقرعة و عليها العدة دون غيرها و تحسب عدتها من حين طلق لا من حين القرعة و ان طلق واحدة بعينها وأنسبها ففي قول أصحابنا الحكم فيها كذلك و الصحيح انه يحرم عليه الجميع فان مات فعلى الجميع الاعتداد بأقصى الاجلين من عدة الطلاق و الوفاة لان النكاح كان ثابتا بيقين و كل واحدة منهن يجوز أن تكون هي المطلقة و أن تكون زوجا فوجب أقصى الاجلين ان كان الطلاق بائنا ليسقط الفرض بيقين كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه أن يصلى خمس صلوات ، لكن ابتداء القرء من حين طلق و ابتداء عدة الوفاة من حين الموت و هذا مذهب الشافعي ، و ان طلق الجميع ثلاثا بعد ذلك فعليهن كلهن تكميل عدة الطلاق من حين طلقهن ثلاثا ، و ان طلق ثلاثا و أنسبهن فهو كما لو طلق واحدة

/ 671