فصل في لعان الاخرس - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في لعان الاخرس

له ذلك لعدم الحاجة اليه لانه لا يتوجه عليه حد فيسقطه و لا نسب فينفيه و ان كان هناك ولد يريد نفيه فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يلاعن و يلحقه الولد لان الولد انما ينتفي باللعان من الزوجين و هذه لا يصح منها لعان ، و قد نص أحمد في الخرساء ان زوجها لا يلاعن فهذه أولى و قال الخرقي في العاقلة لا يعرض له حتى تطالبه زوجته و هذا قول أصحاب الرأي لانها أحد الزوجين فلم يشرع اللعان مع جنونه كالزوج و لان لعان الزوج وحده لا ينتفي به الولد فلا فائد في مشروعيته ، و قال القاضي له أن يلاعن لنفي الولد لانه محتاج إلى نفيه فشرع له طريق إلى نفيه .

و قال الشافعي له أن يلاعن و ظاهر مذهبه أن له لعانها مع عدم الولد لدخوله في عموم قوله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) و لانه زوج مكلف قاذف لامرأته التي يولد لمثلها فكان له أن يلاعنها كما لو كانت عاقلة ( فصل ) فأما الاخرس و الخرساء فان كانا معلومي الاشارة و الكتابة فهما كالمجنونين فيما ذكرناه لانه لا يتصور منهما لعان و لا يعلم من الزوج قذف و لا من المرأة مطالبة ، و ان كانا معلومي الاشارة و الكتابة فقد قال أحمد إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن لانه لا تعلم مطالبتها ، و حكاه ابن المنذر عن أحمد و أبي عبيد و أصحاب الرأي ، و كذلك ينبغي أن يكون في الاخرس و ذلك لان اللعان لفظ يفتقر إلى الشهادة فلم يصح من الاخرس كالشهادة الحقيقة ، و لان الحد يدرأ بالشبهات و الشهادة لنسبه صريحة كالنطق فلا يخلو من احتمال و تردد فلا يجب الحد بها كما لا يجب على أجنبي

/ 671