له ذلك لعدم الحاجة اليه لانه لا يتوجه عليه حد فيسقطه و لا نسب فينفيه و ان كان هناك ولد يريد نفيه فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يلاعن و يلحقه الولد لان الولد انما ينتفي باللعان من الزوجين و هذه لا يصح منها لعان ، و قد نص أحمد في الخرساء ان زوجها لا يلاعن فهذه أولى و قال الخرقي في العاقلة لا يعرض له حتى تطالبه زوجته و هذا قول أصحاب الرأي لانها أحد الزوجين فلم يشرع اللعان مع جنونه كالزوج و لان لعان الزوج وحده لا ينتفي به الولد فلا فائد في مشروعيته ، و قال القاضي له أن يلاعن لنفي الولد لانه محتاج إلى نفيه فشرع له طريق إلى نفيه .و قال الشافعي له أن يلاعن و ظاهر مذهبه أن له لعانها مع عدم الولد لدخوله في عموم قوله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) و لانه زوج مكلف قاذف لامرأته التي يولد لمثلها فكان له أن يلاعنها كما لو كانت عاقلة ( فصل ) فأما الاخرس و الخرساء فان كانا معلومي الاشارة و الكتابة فهما كالمجنونين فيما ذكرناه لانه لا يتصور منهما لعان و لا يعلم من الزوج قذف و لا من المرأة مطالبة ، و ان كانا معلومي الاشارة و الكتابة فقد قال أحمد إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن لانه لا تعلم مطالبتها ، و حكاه ابن المنذر عن أحمد و أبي عبيد و أصحاب الرأي ، و كذلك ينبغي أن يكون في الاخرس و ذلك لان اللعان لفظ يفتقر إلى الشهادة فلم يصح من الاخرس كالشهادة الحقيقة ، و لان الحد يدرأ بالشبهات و الشهادة لنسبه صريحة كالنطق فلا يخلو من احتمال و تردد فلا يجب الحد بها كما لا يجب على أجنبي