بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) و قال ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و قال و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن ) فلا يجوز تخصيص هذه النصوص بالتحكم و لانها أجنبية تحل للازواج و يحل المطلق نكاح أختها و أربع سواها فلم تجب عليها عدة لموته كما لو تزوجت ، و تخالف التي مات في عدتها فانها لا تحل لغيره في هذا الحال و لم تنقض عدتها و لا نسلم انها ترثه فانها لو ورثته لا أفضي إلى أن يرث الرجل ثماني زوجات فاما إن تزوجت إحدى هؤلاء فلا عدة عليها بغير خلاف نعلمه و لا ترثه أيضا و ان كانت المطلقة البائن لا ترث كالأَمة أو الحرة يطلقها العبد أو الذمية يطلقها المسلم و المختلعة أو فاعلة ما يفسخ نكاحها لم نلزمها عدة سواء مات زوجها في عدتها أو بعدها على قياس قول أصحابنا فهم عللوا نقلها إلى عدة الوفاة بارثها و هذه ليست وارثه فأشبهت المطلقة في الصحة و أما المطلقة في الصحة إذا كانت بائنا فمات زوجها فانها تبني على عدة الطلاق و لا تعتد للوفاة و هذا قول مالك و الشافعي و أبي عبيد و أبي ثور و ابن المنذر و قال الثوري و أبو حنيفة عليها أطول الاجلين كما لو طلقها في مرض موته و لنا قوله سبحانه ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و لانها أجنبية منه في نكاحه و ميراثه و الحل له و وقوع طلاقه و ظهاره و تحل له أختها و أربع سواها فلم تعتد لوفاته كما لو انقضت عدتها ، و ذكر القاضي في المطلقة في المرض انها إذا كانت حاملا تعتد أطول الاجلين ، و ليس هذا بشيء