بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الحال الثاني ) ألقت نطفة أو دما لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أولا فهذا لا يتعلق به شيء من الاحكام لانه لم يثبت انه ولد لا بالمشاهدة و لا بالبينة ( الحال الثالث ) ألقت مضغة لم تبن الخلقة فشهد ثقات من القوابل ان فيه صورة خفية بان بها انها خلقة آدمي فهذا في حكم الحال الاول لانه قد تبين بشهادة أهل المعرفة انه ولد ( الحال الرابع ) إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد ثقات من القوابل انه مبتدأ خلق آدمي فاختلفت عن أحمد فنقل أبو طالب ان عدتها لا تنقضي به و لا تصير به أم ولد لانه لم يبن فيه خلق آدمي فأشبه الدم و قد ذكر هذا قولا للشافعي و هو اختيار أبي بكر و نقل الاثرم عن أحمد أن عدتها لا تنقضي به و لكن تصير أم ولد لانه مشكوك في كونه ولدا فلم يحكم بانقضاء العدة المتبقية بأمر مشكوك فيه و لم يجز بيع الامة الوالدة له مع الشك في رقها فيثبت كونها ام ولد احتياطا و لا تنقضي العدة احتياطا ، و نقل حنبل أنها تصير أم ولد و لم يذكر العدة فقال بعض أصحابنا على هذا تنقضي به العدة و هو قول الحسن و ظاهر مذهب الشافعي لانهم شهدوا بانه خلقة آدمي أشبه ما لو تصور .و الصحيح ان هذا ليس برواية في العدة لانه لم يذكرها و لم يتعرض لها .( الحال الخامس ) أن تضع مضغة لا صورة فيها و لم تشهد القوابل بانها مبتدأ خلق آدمي فهذا لا