تنقضي به عدة و لا تصير به أم ولد لانه لم يثبت كونه ولدا ببينة و لا مشاهدة فأشبهه العلقة فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة و سواء قيل انه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل نص عليه أحمد فقال أما إذا كان علقة فليس بشيء انما هي دم لا تنقضي به عدة و لا تعتق به أمة و لا نعلم مخالفا في هذا الا الحسن فانه قال إذا علم أنها حمل انقضت به العدة و فيه الغرة ، و الاول أصبح و عليه الجمهور ، و أقل ما تنقضي به العدة من الحمل ان تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " ان خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك " و لا تنقضي العدة بما دون المضغة فوجب أن تكون بعد الثمانين فاما بعد الاربعة أشهر فليس فيه اشكال لانه منكس في الخلق الرابع ( فصل ) و أقل مدة الحمل سته أشهر لما روى الاثرم باسناده عن أبي الاسود انه رفع إلى عمر ان إمرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له علي ليس لك ذلك قال الله تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) و قال تعالى ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ) فحولان و ستة أشهر ثلاثون شهرا لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها و ولدت مرة اخرى لذلك الحد و رواه الاثرم أيضا عن عكرمة ان ابن عباس قال ذلك قال عاصم الاحول فقلت لعكرمة انا بلغنا ان عليا قال هذا فقال عكرمة لا ما قال هذا الا ابن عباس و ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر و هذا قول مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و غيرهم