( مسألة ) قال ( و لو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى اتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد و انقضت عدتها به ) ظاهر المذهب ان أقصى مدة الحمل أربع سنين ، به قال الشافعي و هو المشهور عن مالك و روي عن احمد أن اقصى مدته سنتان و روي ذلك عن عائشة و هو مذهب الثوري و أبي حنيفة لما روت جملية بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل و لان التقدير انما يعلم بتوقيف أو اتفاق و لا توقيف ههنا و لا اتقاق انما هو على ما ذكر و قد وجد ذلك فان الضحاك بن مزاحم و هرم بن حيان حملت أم كل واحد منهما به سنتين و قال الليث أقصاه ثلاث سنين حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين و قال عباد بن العوام خمس سنين و عن الزهري قال قد تحمل المرأة ست سنين و سبع سنين و قال أبو عبيد ليس لاقصاه وقت يوقف عليه و لنا أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود و قد وجد الحمل لاربع سنين فروى الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس حديث جملية بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا إمرأة محمد بن عجلان تحمل اربع سنين قبل أن تلد و قال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين و قال احمد نساء بني عجلان يحملن أربع سنين