اتيان المرأة بولد بعد أربع سنين من موت زوجها لا يلحقه
و إمرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة اربع سنين و بقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي في بطن أمه اربع سنين و هكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي حكى ذلك أبو الخطاب و إذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به و لا يزاد عليه لانه ما وجد و لان عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين و لم يكن ذلك الا لانه غاية الحمل ، و روي ذلك عن عثمان و علي و غيرهما .إذا ثبت هذا فان المرأة إذا ولدت لاربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه و لم تكن تزوجت و لا وطئت و لا انقضت عدتها بالقروء و لا بوضع الحمل فان الولد لاحق بالزوج وعدتها منقضية به ( فصل ) و ان أتت بالولد لاربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها ان كانت رجعية لم يلحقه ولدها لاننا نعلم أنها علقت به بعد زوال النكاح و البينونة منه و كونها قد صارت منه أجنبية فأشبهت سائر الأَجنبيات .و مفهوم كلام الخرقي أن عدتها لا تنقضي به لانه لا ينتفي عنه بغير لعان فلم تنقض عدتها منه بوضعه كما لو أتت به لاقل من ستة أشهر منذ نكحها .قال أبو الخطاب هل تنقضي به العدة ؟ على وجهين و ذكر القاضي أن عدتها تنقضي به و هو مذهب الشافعي لانه ولد يمكن أن يكون منه بعد نكاحه بأن يكون قد وطئها بشبهة أو جدد نكاحها فوجب أن تنقضي به العدة ، و ان لم يلحق به كالولد المنفي باللعان و بهذا فارق الذي أتت به لاقل من ستة أشهر فان ينتفي عنه يقينا ثم ناقضوا قولهم