اتيان المرأة بولد بعد أربع سنين من موت زوجها لا يلحقه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اتيان المرأة بولد بعد أربع سنين من موت زوجها لا يلحقه

و إمرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة اربع سنين و بقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي في بطن أمه اربع سنين و هكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي حكى ذلك أبو الخطاب و إذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به و لا يزاد عليه لانه ما وجد و لان عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين و لم يكن ذلك الا لانه غاية الحمل ، و روي ذلك عن عثمان و علي و غيرهما .

إذا ثبت هذا فان المرأة إذا ولدت لاربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه و لم تكن تزوجت و لا وطئت و لا انقضت عدتها بالقروء و لا بوضع الحمل فان الولد لاحق بالزوج وعدتها منقضية به ( فصل ) و ان أتت بالولد لاربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها ان كانت رجعية لم يلحقه ولدها لاننا نعلم أنها علقت به بعد زوال النكاح و البينونة منه و كونها قد صارت منه أجنبية فأشبهت سائر الأَجنبيات .

و مفهوم كلام الخرقي أن عدتها لا تنقضي به لانه لا ينتفي عنه بغير لعان فلم تنقض عدتها منه بوضعه كما لو أتت به لاقل من ستة أشهر منذ نكحها .

قال أبو الخطاب هل تنقضي به العدة ؟ على وجهين و ذكر القاضي أن عدتها تنقضي به و هو مذهب الشافعي لانه ولد يمكن أن يكون منه بعد نكاحه بأن يكون قد وطئها بشبهة أو جدد نكاحها فوجب أن تنقضي به العدة ، و ان لم يلحق به كالولد المنفي باللعان و بهذا فارق الذي أتت به لاقل من ستة أشهر فان ينتفي عنه يقينا ثم ناقضوا قولهم

/ 671