بشهادته ، و قال القاضي و أبو الخطاب هو الناطق في قذفه و لعانه و هو مذهب الشافعي لانه يصح طلاقه فصح قذفه و لعانه كالناطق ، و يفارق الشهادة لانه يمكن حصولها من غيره فلم تدع الحاجة إلى الاخرس ، و في اللعان لا يحصل الا منه فدعت الحاجة إلى قبوله منه كالطلاق و الاول أحسن لان موجب القذف وجوب الحد و هو يدرأ بالشهادة ، و مقصود اللعان الاصلي نفي النسب و هو يثبت بالامكان مع ظهور انتفائه فلا ينبغي أن يشرع ما ينفيه ، و لا ما يوجب الحد مع الشبهة العظيمة و لذلك لم تقبل شهادته ، و قولهم ان الشهادة تحصل من غيره قلنا قد لا تحصل الا منه لاختصاصه بروية المشهود له أو لسماعه إياه ( فصل ) فان قذف الاخرس أو لاعن ثم تكلف فأنكر القذف و اللعان لم يقبل إنكاره للقذف لانه قد تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر فلا يقبل إنكاره له و يقبل إنكاره اللعان فيما عليه فيطالب بالحد و يلحقه للنسب و لا تعود الزوجية فان قال أنا إلا عن للحد و نفي النسب كان له ذات لانه انما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن فإذا أراد أن يلاعن كانه له ذلك ( فصل ) فان قذفها و هو ناطق ثم خرس و أيس من نطقه فحكمه حكم الاصلي ، و ان رجي عود نطقه و زوال خرسه انتظر به ذلك و يرجع في معرفة ذلك إلى قول عدلين من أطباء المسلمين و هذا قول بعض أصحاب الشافعي ، و ذكر بعضهم أنه يلاعن في الحالين بالاشارة لان امامة بنت