مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

به بعد انقضاء عدتها بوضع حملها لمدة الحمل و انما يعتبر الامكان مع بقاء النكاح أو آثاره و قد زال ذلك ، و ان انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه لانها ان كانت تدعي الاياس تبينا كذبها فان من تحمل ليست بآيسة و ان كانت من اللائي لم يحضن أو متوفى عنها لحقه ولدها لانه لا يوجد في حقها ما ينافي كونها حاملا ( فصل ) و إذا مات الصغير الذي لا يولد لمثله عن زوجته فأتت بولد لم يلحقه نسبه و لم تنقض العدة بوضعه ، و بهذا قال مالك و الشافعي .

و قال أبو حنيفة ان مات و بها حمل ظاهر اعتدت عنه بالوضع فان ظهر الحمل بها بعد موته لم تعتد به و قد روي عن أحمد في الصبي مثل قول أبي حنيفة و ذكره ابن أبي موسى قال أبو الخطاب و فيه بعد و هكذا الخلاف فيما إذا تزوج بإمرأة و دخل بها و أتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح فانها لا تعتد بوضعه عندنا ، و عنده تعتد به و احتج بقوله تعالى ( و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) و لنا أن هذا حمل منفي عنه يقينا فلم تعتد بوضعه كما لو ظهر بعد موته و الآية واردة في المطلقات ثم هي مخصوصة بالقياس الذي ذكرناه ، إذا ثبت هذا فان عدتها تنقضي بوضع الحمل من الوطء الذي علقت به منه سواء كان هذا الولد ملحقا بغير الصغير مثل أن يكون من عقد فاسد أو وطء شبهة أو كان من زنا لا يلحق بأحد لان العدة تجب من كل وطء فإذا وضعته اعتدت من الصبي بأربعة أشهر و عشر لان العدتين من رجلين لا يتداخلان ، و ان كانت الفرقة في الحياة بعد الدخول كزوجة كبير دخل بها ثم طلقها و أتت

/ 671