تحريم نكاح المعتدة في مدة عتسها بالاجماع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحريم نكاح المعتدة في مدة عتسها بالاجماع

بولد لدون ستة أشهر منذ تزوجها فانها تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء و كذلك إذا طلق الخصي المجبوب إمرأته أو مات عنها فأتت بولد لم يلحقه نسبه و لم تنقض عدتها بوضعه و تنقضي به عدة الوطء ثم تستأنف عدة الطلاق أو عدة الوفاة على ما بيناه ، و ذكر القاضي ان ظاهر كلام أحمد أن الولد يلحق به لانه قد يتصور منه الانزال بأن يحك موضع ذكره بفرجها فينزل فعلى هذا القول يلحق به الولد و تنقضي به العدة ، و الصحيح أن هذا لا يلحق به ولد لانه لم تجر به عادة فلا يلحق به ولدها كالصبي الذي لم يبلغ عشر سنين و لو تزوج إمرأة في مجلس الحاكم ثم طلقها في المجلس أو تزوج المشرقي بالمغربية ثم أتت بولد لا يمكن أن يكون منه بعد اجتماعهما بمدة الحمل فانه لا يلحقه نسبه و لا تنقضي العدة بوضعه ( مسألة ) قال ( و لو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها فرق بينهما و بنت على ما مضى من عدة الاول ثم استقبلت العدة من الثاني ) و جملة الامر ان المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعا أي عدة كانت لقول الله تعالى ( و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، و لان العدة انما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه و امتزاج الانساب ، و ان تزوجت فالنكاح باطل لانها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الاول فكان نكاحا باطلا كما لو تزوجت و هي في نكاحه و يجب أن يفرق بينه و بينها فان لم

/ 671