بولد لدون ستة أشهر منذ تزوجها فانها تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء و كذلك إذا طلق الخصي المجبوب إمرأته أو مات عنها فأتت بولد لم يلحقه نسبه و لم تنقض عدتها بوضعه و تنقضي به عدة الوطء ثم تستأنف عدة الطلاق أو عدة الوفاة على ما بيناه ، و ذكر القاضي ان ظاهر كلام أحمد أن الولد يلحق به لانه قد يتصور منه الانزال بأن يحك موضع ذكره بفرجها فينزل فعلى هذا القول يلحق به الولد و تنقضي به العدة ، و الصحيح أن هذا لا يلحق به ولد لانه لم تجر به عادة فلا يلحق به ولدها كالصبي الذي لم يبلغ عشر سنين و لو تزوج إمرأة في مجلس الحاكم ثم طلقها في المجلس أو تزوج المشرقي بالمغربية ثم أتت بولد لا يمكن أن يكون منه بعد اجتماعهما بمدة الحمل فانه لا يلحقه نسبه و لا تنقضي العدة بوضعه ( مسألة ) قال ( و لو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها فرق بينهما و بنت على ما مضى من عدة الاول ثم استقبلت العدة من الثاني ) و جملة الامر ان المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعا أي عدة كانت لقول الله تعالى ( و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، و لان العدة انما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه و امتزاج الانساب ، و ان تزوجت فالنكاح باطل لانها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الاول فكان نكاحا باطلا كما لو تزوجت و هي في نكاحه و يجب أن يفرق بينه و بينها فان لم